الثاني في تعيين المدة ولا بد من ضبطها بالشهور والأعوام ولا يكفي تعيين المزروع عنها ويجوز على أكثر من عام واحد من غير حصر إذا ضبط القدر ولو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح ولو علم القصور فإشكال، ولو ذكر مدة يظن الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرش أو التبقية بالأجرة سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير أو من قبل الله تعالى كتغير الأهوية وتأخير المياه
____________________
كذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط الحديث (1) فإذا جاز القبول بهذه الصيغة فجواز الإيجاب بالأمر أولى، وعن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان أنه قال في الرجل يزارع أرض غيره فيقول ثلث للبقر وثلث للبذر فقال لا يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول ازرع ولي فيها كذا وكذا إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا (2) والأصح أنه لا يصح إلا بلفظ الماضي وكذا في كل عقد لازم.
قال دام ظله: ولو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح ولو علم القصور فإشكال.
أقول: ينشأ (من) امتناع المنفعة المقصودة من العقد التي هي شرط (ومن) وجوب الإبقاء لأنه زرع بحق والأقوى بطلان العقد.
قال دام ظله: فلو ذكر مدة يظن الإدراك (إلى قوله) وتأخير المياه.
أقول: وجه القرب أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح عقلا فالإذن الأول
قال دام ظله: ولو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح ولو علم القصور فإشكال.
أقول: ينشأ (من) امتناع المنفعة المقصودة من العقد التي هي شرط (ومن) وجوب الإبقاء لأنه زرع بحق والأقوى بطلان العقد.
قال دام ظله: فلو ذكر مدة يظن الإدراك (إلى قوله) وتأخير المياه.
أقول: وجه القرب أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح عقلا فالإذن الأول