____________________
قال دام ظله: ولو اشترط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز.
أقول: (وجه) القرب أنه شرط لا يخالف الكتاب والسنة ولما تقدم في اشتراط الأجير (ومن) حيث إنها لا تتناول الأعيان والفرق بينه وبين الكحال العادة.
قال دام ظله: ولو قدر الرعي بالعمل افتقر إلى تعيين الماشية فيبطل بموتها (ويحتمل) عدمه لأنها ليست المعقود عليها وإنما يستوفى المنفعة بها.
أقول: التقدير في الرعي بالعمل بأن يستأجره للرعي مدة معينة أو لرعي علف هذه الأرض المشاهدة المعينة بدوابه (فهل) يفتقر إلى تعيين الدواب التي يرعاها أم لا، قال شيخنا يفتقر وهو الأصح لاختلاف العمل باختلافها في النفور وعدمه والصعوبة والسهولة وكلما يختلف به يجب تعيينه، وقال الشيخ في المبسوط لا يجب التعيين لا في العدد ولا في الشخص بل له أن يسترعيه القدر الذي يرعاه مثله في العادة ويتفرع على ذلك أنه لو دفع إليه دواب فماتت، فإن قلنا التعيين شرط وعين بطلت الإجارة لأنها تناول عينا مخصوصة وقد تلفت فلا يتعدى إلى غيرها وإلا لم يتعين بالتعيين فلا يشترط التعيين لكنه شرط لما قلناه قوله رحمه الله ويحتمل عدمه أي عدم اشتراط التعيين هنا كما ذهب إليه الشيخ لأنها آلة يستوفى بها المنفعة وكانت كالقدوم في النجارة وآلة قطع الحشيش فعلى هذا لا يبطل بموت ما دفع إليه من الدواب أما لو عقد على أنه يرعى له هذه الدواب المعينة فهلكت بطلت الإجارة إجماعا.
قال دام ظله: ولا يدخل الجواميس والبخاتي في إطلاق البقر والإبل لعدم التناول عرفا على إشكال.
أقول: ينشأ (من) تعارض النقل والمجاز فإنه في العرف لا يستعمل فيهما غالبا
أقول: (وجه) القرب أنه شرط لا يخالف الكتاب والسنة ولما تقدم في اشتراط الأجير (ومن) حيث إنها لا تتناول الأعيان والفرق بينه وبين الكحال العادة.
قال دام ظله: ولو قدر الرعي بالعمل افتقر إلى تعيين الماشية فيبطل بموتها (ويحتمل) عدمه لأنها ليست المعقود عليها وإنما يستوفى المنفعة بها.
أقول: التقدير في الرعي بالعمل بأن يستأجره للرعي مدة معينة أو لرعي علف هذه الأرض المشاهدة المعينة بدوابه (فهل) يفتقر إلى تعيين الدواب التي يرعاها أم لا، قال شيخنا يفتقر وهو الأصح لاختلاف العمل باختلافها في النفور وعدمه والصعوبة والسهولة وكلما يختلف به يجب تعيينه، وقال الشيخ في المبسوط لا يجب التعيين لا في العدد ولا في الشخص بل له أن يسترعيه القدر الذي يرعاه مثله في العادة ويتفرع على ذلك أنه لو دفع إليه دواب فماتت، فإن قلنا التعيين شرط وعين بطلت الإجارة لأنها تناول عينا مخصوصة وقد تلفت فلا يتعدى إلى غيرها وإلا لم يتعين بالتعيين فلا يشترط التعيين لكنه شرط لما قلناه قوله رحمه الله ويحتمل عدمه أي عدم اشتراط التعيين هنا كما ذهب إليه الشيخ لأنها آلة يستوفى بها المنفعة وكانت كالقدوم في النجارة وآلة قطع الحشيش فعلى هذا لا يبطل بموت ما دفع إليه من الدواب أما لو عقد على أنه يرعى له هذه الدواب المعينة فهلكت بطلت الإجارة إجماعا.
قال دام ظله: ولا يدخل الجواميس والبخاتي في إطلاق البقر والإبل لعدم التناول عرفا على إشكال.
أقول: ينشأ (من) تعارض النقل والمجاز فإنه في العرف لا يستعمل فيهما غالبا