ولا بد من تعيين الراكبين في المحمل، ولا بد من مشاهدة الدابة المركوبة أو وصفها وذكر جنسها كالإبل ونوعها كالبخاتي أو العراب والذكورة والأنوثة فإن لم يكن السير إليهما لم يذكر، وكذا إذا كانت المنازل معروفة فإذا اختلفا فيه أو في السير ليلا أو نهارا حمل على العرف وإن لم تكن معروفة وجب ذكرها، وإذا شرط حمل الزاد وجب تقديره وليس له إبدال ما فنى بالأكل المعتاد إلا مع الشرط وإن ذهب بسرقة أو سقوط أو بأكل غير معتاد فله إبداله وإن شرط عدم الإبدال مع الأكل.
ويجب على المؤجر كل ما جرت العادة أن يوطي للركوب به للراكب من الحداجة (1) والقتب والزمام والسرج واللجام والحذام أو البرذعة ورفع المحمل وحطه وشده على الجمل ورفع الأحمال وشدها وحطها والقايد والسايق إن شرط مصاحبته وإن آجره الدابة ليذهب بها المستأجر فجميع الأفعال على الراكب وأجرة الدليل والحافظ على الراكب وعلى المؤجر إركاب المستأجر إما برفعه أو ببروك الجمل إن كان عاجزا كالمرأة والكبير وإلا فلا، ولو انتقل إلى الطرفين تغير الحكم فيهما، وعلى المؤجر إيقاف الجمل للصلاة وقضاء الحاجة دون ما يمكن فعله عليه كصلاة النافلة والأكل والشرب، ولو استأجر للعقبة جاز ويرجع في التناوب إلى العادة، وتقسم بالسوية إن اتفقا وإلا فعلى ما شرطاه وأن يستأجر نوبا مضبوطة أما بالزمان فيحمل على زمان السير أو بالفراسخ، وأن استأجر للحمل فإن اختلف الغرض باختلاف الدابة من سهولتها وسرعتها وكثرة حركتها وجب ذكره فإن الفاكهة والزجاج تضره كثرة الحركة وبعض الطرق يصعب قطعه على بعض الدواب وإلا فلا.
وأما الأحمال فلا بد من معرفتها بالمشاهدة أو الوزن مع ذكر الجنس وذكر المكان المحمول إليه والطريق، ولو استأجر إلى مكة فليس له الإلزام بعرفة ومنى بخلاف ما لو استأجر للحج، ولو شرط أن يحمل ما شاء بطل ولو شرط حمل مئة رطل من (متن)