بالإحياء سواء أجرى فيه الماء أو لا، لأن الإحياء هو التهيئة للانتفاع فإن كان لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم أو النفقة عليه ويملكون الماء الجاري فيه على رأي فإن وسعهم أو تراضوا وإلا قسم قدر الأنصباء فيجعل خشبة صلبة ذات ثقب متساوية على قدر حقوقهم في مصدم الماء ثم يخرج من كل ثقب ساقية مفردة لكل واحد فلو كان لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه ولثالث سدسه جعل لصاحب النصف ثلاث ثقب تصب في ساقيته ولصاحب الثلث ثقبتان تصبان في أخرى ولصاحب السدس ثقبة ويصح المهاياة وليست لازمة وإذا حصل نصيب انسان في ساقية سقى به ما شاء سواء كان له شرب من هذا النهر أو لا وكذا البحث في الدولاب له أن يسقي بنصيبه ما شاء ولكل واحد أن يتصرف في ساقيته المختصة به بمهما شاء من إجراء غير هذا الماء أو عمل رحى أو دولاب أو عبارة وغير ذلك وليس له ذلك في المشترك ولو فاض ماء هذا النهر إلى ملك انسان فهو مباح كالطائر يعشش في ملك انسان (السابع) النهر المملوك الجاري من ماء مملوك بأن يشترك جماعة في استنباط عين وإجرائها فهو ملك لهم على حسب النفقة والعمل ويجوز لكل أحد الشرب من الماء المملوك في الساقية
والوضوء والغسل وغسل الثوب ما لم يعلم كراهية المالك ولا يحرم على صاحبه المنع ولا يجب عليه بذل الفاضل ولا يحرم عليه
البيع لكن
يكره ولو احتاج النهر إلى حفر أو إصلاح أو سد بثق (1) فهو عليهم على حسب ملكهم فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله ثم لا شئ عليه ويشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني وهكذا (ويحتمل) التشريك.
____________________
قال دام ظله: ويملكون الماء الجارية منه على رأي.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم ملكهم الماء الجاري في النهر المملوك لهم بل يكونون أولى به والأولى الملك لأنه مباح قابل للتمليك يدهم عليه للتملك.
قال دام ظله: ولو احتاج النهر إلى حفر أو إصلاح أو سد بثق (2) (ثقب - خ) فهو عليهم على حسب ملكهم فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله ثم لا شئ عليه ويشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني وهكذا