ذراعا والناضح ستون والعين ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة، وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه لو استهدم وللدار مطرح ترابها ومصب الميزاب والثلج والممر في صوب الباب هذا في الموات ولا حريم في الأملاك لتعارضها ولكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف شاء ولو تضرر صاحبه فلا ضمان فلو جعل ملكه بيت حداد أو قصار أو حمام على خلاف العادة فلا
منع ولو غرس في أرض أحياها ما يبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكن لغيره إحياؤه وللغارس منعه وإن كان في مبدء الغرس (الرابع) أن يكون مشعرا للعبادة
كعرفة ومنى وجمع وإن كان يسيرا لا
يمنع المتعبدين (الخامس) التحجير وهو بنسب المروز أو التحويط بحائط أو بحفر ساقية محيطة أو إدارة التراب حول الأرض أو أحجار ولا يفيد ملكا فإن الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه، والتحجير شروع في الإحياء بل يفيد اختصاصا وأولوية فإن نقله إلى غيره صار أحق به وكذا لو مات فوارثه أحق به فإن باعه لم يصح بيعه على إشكال ويملك به التصرف وله
منع من يروم إحياءه فإن قهره فأحياها لم يملك ثم المحجر إن أهمل العمارة أجبره الإمام على الإحياء أو التخلية عنها فإن امتنع أخرجها السلطان من يده فإن بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع الإمام يده أو يأذن في الإحياء (السادس) اقطاع الإمام وهو متبع في الموات فلا
يجوز إحياءه وإن كان مواتا خاليا من التحجير كما أقطع النبي
____________________
(من) تعارض الحق والملك والملك أقوى (ومن) توقف غاية الملك على الحريم فيساويه (ولأن) الأصل عدم استحقاق حق في ملك لغير مالكه وكلام مالك الملك يوافق الأصل ودعوى مستحق النهر تخالف الأصل فهو المدعي والأول هو المنكر (ومن) حيث إن الحريم لازم للنهر لا ينفك عنه غالبا وكلام مدعيه يوافق الظاهر لأن ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم فمالك الأرض يدعي خلاف الظاهر والإشكال هنا ينشأ (من) تفسير المدعي من هو.، ولو كان الاختلاف بينهما في ملكية أرض الحريم فصاحب النهر هو ذو اليد لأن اليد على ذي الحريم يد على الحريم ولأن بإحياء ذي الحريم يملك الحريم على الأقوى فيقدم قول مدعى الحريم لأنه ذو يد.