فارق فمن سبق فهو أحق بالانتفاع ولا يختص بها أحد ولو حفرها جماعة ملكوها على نسبة الخرج وإذا حفر بئرا في ملكه لم يكن له
منع جاره من حفر أعمق في ملكه وإن كان يسري الماء إليها والملك في القناة
المشتركة بحسب الاشتراك في العمل أو الخرج (الثالث) مياه العيون والغيوث والآبار في الأرض المباحة لا للتملك شرع لا يختص بها أحد فمن انتزع منها شيئا في
إناء وشبهه ملكه ويقدم السابق مع تعذر الجمع فإن اتفقا أقرع (الرابع) مياه الأنهار الكبار
كالفرات ودجلة والناس فيها شرع (الخامس) الأنهار الصغار غير المملوكة تزدحم الناس فيها ويتشاحون في مائها أو مسيل يتشاح فيه أهل الأرض الشاربة منه ولا يفي بسقي ما عليه دفعة فإنه يبدء بالأول وهو الذي يلي فوهته ويحبس على من دونه حتى ينتهي سقيه للزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم وللنخل إلى الساق ثم يرسله إلى من هو دونه ولا يجب الإرسال قبل ذلك وإن تلف الأخير فإن لم يفضل عن الأول شئ أو عن الثاني فلا شئ للباقين، ولو كانت أرض الأعلى مختلفة في العلو والهبوط سقي كلا على حدته ولو تساوى اثنان في القرب من الرأس قسم بينهما فإن تعذر أقرع فإن لم يفضل عن أحدهما سقي من أخرجته القرعة بقدر حقه ثم يتركه للآخر وليس له السقي بجميع الماء لمساوات الأخر له في الاستحقاق والقرعة تفيد التقديم بخلاف الأعلى مع الأسفل ولو كانت أرض أحدهما أكثر قسم على قدرها لأن الزائد مساو في القرب ولو أحيى انسان أرضا على هذا النهر لم يشارك السابقين بل يقسم له ما يفضل عن كفايتهم وإن كان الإحياء في رأس النهر وليس لهم منعه من الإحياء ولو سبق انسان إلى الإحياء في أسفله ثم أحيا آخر فوقه ثم ثالث فوق الثاني قدم الأسفل في السقي لتقدمه في الإحياء في ثم الثاني ثم الثالث (السادس) الجاري من نهر مملوك ينز من المباح بأن يحفر انسان نهرا في مباح يتصل بنهر كبير مباح فما لم يصل الحفر إلى الماء لا يملكه وإنما هو تحجير وشروع في الإحياء فإذا وصل فقد ملك
____________________
الماء المباح والنهي عن بيع فضل الماء لا يوجب البذل لجواز كونه للجهالة وعلى القول باحتياجه إلى النية فيكون هذا كالتحجير فيفيد الأولوية ونمنع وجوب بذل الفاضل منه.