____________________
ممنوع والفرق ظاهر ولأنه مخالف للأصل.
قال دام ظله: ولو نقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن فالأقرب أن الشفيع لا يرجع بالتفاوت.
أقول: إذا فسخ البايع البيع للعيب في الثمن المعين وأخذ قيمة الشقص بتقديم حق الشفيع ونقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن فعلى قول الشيخ للشفيع الرجوع بالتفاوت لأن العقد قد بطل فلم يعتبر بما وقع عليه بل بما استقر وجوبه على المشتري ووجه القرب أن الشفيع قد ملكه بالعوض الذي وقع عليه العقد فلا تتغير حكمه بعد ذلك بالرد بالعيب ولأنه يأخذ بالعقد ولم يبطل في حق الشفيع له فلا يبطل عليه فالأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: ولو نقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن فالأقرب أن الشفيع لا يرجع بالتفاوت.
أقول: إذا فسخ البايع البيع للعيب في الثمن المعين وأخذ قيمة الشقص بتقديم حق الشفيع ونقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن فعلى قول الشيخ للشفيع الرجوع بالتفاوت لأن العقد قد بطل فلم يعتبر بما وقع عليه بل بما استقر وجوبه على المشتري ووجه القرب أن الشفيع قد ملكه بالعوض الذي وقع عليه العقد فلا تتغير حكمه بعد ذلك بالرد بالعيب ولأنه يأخذ بالعقد ولم يبطل في حق الشفيع له فلا يبطل عليه فالأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.