ويسقط أرش العيب إن أخذه المشتري ولو كان الثمن مؤجلا فللشفيع الأخذ كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليا وليس له الأخذ عند الأجل على رأي ولو
مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع ولو باع شقصين مع شريكين لواحد صفقة فلكل شريك أخذ شفعته خاصة ولو اتحد الشريك فله أخذ الجميع وأحدهما ولو ترك لتوهم كثرة الثمن فبان قليلا أو لتوهمه جنسا فبان غيره أو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه أو بباطل مطلقا وعجز عن الوكالة أو أظهر له أن
المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة أو بالعكس أو إنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو بالعكس أو أنه اشتراه لشخص فبان لآخر أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى نصفه بنصفه أو بالعكس أو أنه اشترى الشقص وحده فبان أنه اشتراه مع غيره أو بالعكس لم
تبطل شفعته ولو أظهر له أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى به بعضه
بطل شفعته وتصرف المشتري قبل الأخذ صحيح فإن أخذه الشفيع
بطل فلو تصرف بما يجب به الشفعة تخير الشفيع في الأخذ بالأول أو الثاني فلو باعه المشتري بعشرة بعشرين فباعه الآخر بثلاثين فإن أخذ من الأول دفع عشرة ورجع الثالث على الثاني بثلاثين والثاني على الأول بعشرين لأن الشقص يؤخذ من الثالث وقد انفسخ عقده وكذا الثاني ولو أخذ من الثاني صح الأول ودفع عشرين وبطل الثالث فيرجع بثلاثين ولو أخذ من الثالث صحت العقود ودفع ثلاثين ولو وقفه المشتري أو جعله مسجدا أو وهبه فللشفيع إبطال ذلك كله والثمن للواهب أن يأخذه إن لم تكن
____________________
قال دام ظله: ولو كان الثمن مؤجلا فللشفيع الأخذ كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليا وليس له الأخذ عند الأجل على رأي أقول: هذا قول الشيخ في النهاية وقال في المبسوط والخلاف يتخير بين أخذه بالثمن حالا وبين الصبر إلى الأجل ثم يأخذ بالثمن والأول اختيار المفيد وابن إدريس وهو الأصح عندي لأن الأجل له حصة من الثمن.
قال دام ظله: والثمن للواهب أن يأخذه إن لم تكن لازمة وإلا فلا إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الهبة قد لزمت من جهة الواهب والجمع بين الحقين يقتضي ذلك وهو أن يكون العين للشفيع والثمن للموهوب له (ومن) حيث إن الأخذ