الركن الثاني المحل المغصوب إما عين أو منفعة والأعيان إما حيوان أو غيره فالحيوان يضمن نفسه حتى العبد بالجناية باليد العارية بأقصى القيمة وما لا تقدير فيه من الحر يجب من الرقيق ما ينقص عن قيمته حصل بالجناية أو تحت اليد العادية من
____________________
نفسه ولأن عتق عبده عن غيره مقدمة نقله إليه باختياره فلا بد من قصد إليه فإذا لم نعلم أنه لم يحصل القصد فلم ينقل عنه لم يصح العتق وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: ولو أمر المالك بذبح الشاة فذبحها جاهلا بها ضمن الغاصب ولو أمره بالأكل فباع أو بالعكس أو عمم الانتفاع فالأقرب زوال الضمان إلا في الأخير على إشكال.
أقول: (وجه القرب) في الأولين أنه لو كان مملوكا لغيره لضمنه له بالمخالفة وكلما ضمنه لغيره زال ضمان الغير بفعله إذا كان له ولأن المالك تصرف في ملك نفسه باختياره مخالفا لأمر الآمر بعد أن صار في يده وتمكن منه (ويحتمل) الضمان للغرور ولأنه أمره بالإتلاف في منفعته وخصوصية طريق الإتلاف غير مقصودة بالذات وهذا ضعيف والأصح الأول (ومنشأ الإشكال في الأخير الغرور (ومن) أنه سلم ماله إليه ومكنه منه تمكينا تاما والأولى الضمان لضعف المباشرة بالغرور.
قال دام ظله: وما لا تقدير فيه من الحر يجب من الرقيق ما ينقص من قيمته حصل بالجناية أو تحت اليد المعدومة من أجنبي أو من قبله تعالى والمقدر الأقرب الأكثر من المقدر والأرش.
أقول: وجه القرب أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال (ولأنه) إن زاد الأرش على المقدر (قلنا) نقص حصل في يد الغاصب بنقص جزء أو صفة وكل نقص كذلك فهو مضمون عليه (ولأنه) لما كان ملحقا في ضمان اليد بالأموال دون الأحرار وجب أن يكون مضمونا بقدر النقص كالأموال لأنه إنما ضمن باعتبار إتلاف المنفعة المملوكة وضمنها بقيمتها ويفارق الجاني لأنه في الجناية ملحق بالأحرار فكلما لم يكن
قال دام ظله: ولو أمر المالك بذبح الشاة فذبحها جاهلا بها ضمن الغاصب ولو أمره بالأكل فباع أو بالعكس أو عمم الانتفاع فالأقرب زوال الضمان إلا في الأخير على إشكال.
أقول: (وجه القرب) في الأولين أنه لو كان مملوكا لغيره لضمنه له بالمخالفة وكلما ضمنه لغيره زال ضمان الغير بفعله إذا كان له ولأن المالك تصرف في ملك نفسه باختياره مخالفا لأمر الآمر بعد أن صار في يده وتمكن منه (ويحتمل) الضمان للغرور ولأنه أمره بالإتلاف في منفعته وخصوصية طريق الإتلاف غير مقصودة بالذات وهذا ضعيف والأصح الأول (ومنشأ الإشكال في الأخير الغرور (ومن) أنه سلم ماله إليه ومكنه منه تمكينا تاما والأولى الضمان لضعف المباشرة بالغرور.
قال دام ظله: وما لا تقدير فيه من الحر يجب من الرقيق ما ينقص من قيمته حصل بالجناية أو تحت اليد المعدومة من أجنبي أو من قبله تعالى والمقدر الأقرب الأكثر من المقدر والأرش.
أقول: وجه القرب أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال (ولأنه) إن زاد الأرش على المقدر (قلنا) نقص حصل في يد الغاصب بنقص جزء أو صفة وكل نقص كذلك فهو مضمون عليه (ولأنه) لما كان ملحقا في ضمان اليد بالأموال دون الأحرار وجب أن يكون مضمونا بقدر النقص كالأموال لأنه إنما ضمن باعتبار إتلاف المنفعة المملوكة وضمنها بقيمتها ويفارق الجاني لأنه في الجناية ملحق بالأحرار فكلما لم يكن