____________________
قال دام ظله: ولو غصب خمرا من مسلم أو متظاهر لم يضمن وإن كان كافرا ويضمن من الكافر المستتر وإن كان مسلما بالقيمة عند مستحليه لا بالمثل وإن أتلف الكافر على إشكال.
أقول: ينشأ (من) صحة بيعه وشرائه إياه عندهم وإقرارهم عليه ولأن كل مضمون مثلي إنما يضمن بمثله إلا لمانع وهو هنا إسلام أحدهما فمع عدمه يجب المثل وهو أحد قولي ابن البراج و (من) أن دين الاسلام لا يوجب خمرا وهو الحق.
قال دام ظله: ولو نقل صبيا حرا إلى مضيعة فافترسه سبع ففي الضمان إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه سبب (ومن) أن الحر لا يدخل تحت اليد وهو اختيار الشيخ في المبسوط والأقوى عندي الأول لأنه فعل يتوقع التلف عنده فيكون سببا للضمان فيضمن لأن السبب يوجب الضمان مع انفراده كالمباشرة.
أقول: ينشأ (من) صحة بيعه وشرائه إياه عندهم وإقرارهم عليه ولأن كل مضمون مثلي إنما يضمن بمثله إلا لمانع وهو هنا إسلام أحدهما فمع عدمه يجب المثل وهو أحد قولي ابن البراج و (من) أن دين الاسلام لا يوجب خمرا وهو الحق.
قال دام ظله: ولو نقل صبيا حرا إلى مضيعة فافترسه سبع ففي الضمان إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه سبب (ومن) أن الحر لا يدخل تحت اليد وهو اختيار الشيخ في المبسوط والأقوى عندي الأول لأنه فعل يتوقع التلف عنده فيكون سببا للضمان فيضمن لأن السبب يوجب الضمان مع انفراده كالمباشرة.