وفاتح رأس الظرف والمكره على الإتلاف الثالث إثبات اليد إذا كان بغير حق فهو
غصب، وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده، والمودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود أو العزم غاصب، ويتحقق إثبات اليد في المنقول بالنقل إلا في الدابة فيكفي الركوب والفراش بالجلوس عليه، وفي العقار بالدخول وإزعاج المالك فإن أزعج ولم يدخل أو دخل لا بقصد الاستيلاء ولم يزعج لم يضمن فإن قصد فهو غاصب للنصف، ولو دخل الضعيف على القوي في داره وقصد الاستيلاء لم يضمن ويضمن، لو كان القوي نائيا والحوالة على المباشر لو جامع
السبب إلا مع ضعفه بالتغريز كمن قدم
طعام غيره إلى آكل
جاهل فالضمان يستقر على الآمر، ولو دفع غيره في بئر حفرها فالضمان على الدافع، ولو فتح رأس زق فقلبته الريح الحادثة وسقط أو ذاب بالشمس ففي الضمان إشكال ينشأ (من) ضعف المباشر (ومن) أنه لا يقصد بفتح الزق تحصيل الهبوب، (و لو فك) قيد الدابة فشردت أو عن المجنون فأبق أو فتح قفصا عن طاير فطار في الحال أو بعد مكث أو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه ولا يحسبه إلا الوكاء أو فتح رأسه فتقاطرت قطرات وابتل أسفله فسقط أو قبض بالبيع الفاسد أو السوم على إشكال أو استوفى منفعة الإجارة
____________________
كتاب الغصب وتوابعه وفيه مقاصد المقصد الأول في الغصب (مقدمة) للأصحاب في تعريف الغصب عبارتان (ا) الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا وأخذ مال الغير على جهة التعدي (ب) الاستيلاء على مال الغير بغير حق وهذه أعم من الأولى لدخول أخذ المودع ثوب المودع مثلا في غيبته لظنه أنه ثوبه في الثانية وخروجه من الأولى وتشارك المقبوض بالسوم والبيع الفاسد في كونه مضمونا على ممسكه فلهذه المناسبة ذكرهما هنا.
قال دام ظله: أو قبض بالبيع الفاسد أو السوم على إشكال.