____________________
قال دام ظله: ولو زوج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد وبرئ الغاصب وفي الأرش إشكال وكذا لو وهبه منه.
أقول: أما نفوذ الاستيلاد فلوجود المقتضي له وهو علوق المملوكة بولد من مالكها حين العلوق فلو شرط فيه العلم لكان جعل شرط ما ليس بشرط وهو من الأغلاط وإدخال في الدين ما ليس منه (وأما) الإشكال في الأرش ينشأ (من) غروره فكان كما لو قدم طعام الغير إليه فأمره بأكله (ومن) أنه المباشر للاتلاف واعتماده هنا على ما توهمه مستلزما للإباحة لأنه لم ينص عليه بخلاف الآمر بالأكل فهو كشراء الجاهل بالغصبية للمغصوب فضمانه لزيادة القيمة كضمانه هنا للأرش.
قال دام ظله: ولو قال هو عبدي فأعتقه فالأقوى النفوذ وفي الغرم إشكال ينشأ (من الغرور) ومن زوال الملك بإزالته والصرف إلى مصلحته.
أقول: المقصود فأعتقه عنك (ووجه) القوة أنه فعل صدر من أهله في محله (ومن) حيث إنه لم يقصد عتق عبده ولأنه قصد إيقاع الصيغة الموجبة للتمليك الضمني والعتق بعده ولم يقع والإيقاعات والعقود تابعة للمقصود والأقوى عندي الصحة لأن العتق مبني على التغليب ولأن العبد في حال العتق ملك للمعتق عن نفسه على تقدير وهو هنا حاصل وإن الحاصل هنا أقوى من الضمني والأقرب عندي عدم الغرم هنا لثبوت الولاء للمعتق.
قال دام ظله: ولو قال أعتقه عني ففعل ففي وقوعه عن الغاصب إشكال أقول: ينشأ (من) أنه صدر من المالك (ومن) قصده لعتق عبد الغاصب لا عبد
أقول: أما نفوذ الاستيلاد فلوجود المقتضي له وهو علوق المملوكة بولد من مالكها حين العلوق فلو شرط فيه العلم لكان جعل شرط ما ليس بشرط وهو من الأغلاط وإدخال في الدين ما ليس منه (وأما) الإشكال في الأرش ينشأ (من) غروره فكان كما لو قدم طعام الغير إليه فأمره بأكله (ومن) أنه المباشر للاتلاف واعتماده هنا على ما توهمه مستلزما للإباحة لأنه لم ينص عليه بخلاف الآمر بالأكل فهو كشراء الجاهل بالغصبية للمغصوب فضمانه لزيادة القيمة كضمانه هنا للأرش.
قال دام ظله: ولو قال هو عبدي فأعتقه فالأقوى النفوذ وفي الغرم إشكال ينشأ (من الغرور) ومن زوال الملك بإزالته والصرف إلى مصلحته.
أقول: المقصود فأعتقه عنك (ووجه) القوة أنه فعل صدر من أهله في محله (ومن) حيث إنه لم يقصد عتق عبده ولأنه قصد إيقاع الصيغة الموجبة للتمليك الضمني والعتق بعده ولم يقع والإيقاعات والعقود تابعة للمقصود والأقوى عندي الصحة لأن العتق مبني على التغليب ولأن العبد في حال العتق ملك للمعتق عن نفسه على تقدير وهو هنا حاصل وإن الحاصل هنا أقوى من الضمني والأقرب عندي عدم الغرم هنا لثبوت الولاء للمعتق.
قال دام ظله: ولو قال أعتقه عني ففعل ففي وقوعه عن الغاصب إشكال أقول: ينشأ (من) أنه صدر من المالك (ومن) قصده لعتق عبد الغاصب لا عبد