____________________
الجاني القيمة بعد الجنابة ويضمنه القيمة الأولى لاشتراط ضمانه بدفع العين إليه و لم يحصل وليس بجيد لأنه يشترط مع التمكن من دفعها ولم يتمكن وقد ضمن الغاصب ما باشر هو إتلافه (فعلى الأول) يضمن الغاصب قيمتين قيمة للمالك - وقيمة للجاني بعد الجناية وله على الجاني قيمة قبل الجناية فيتقاصان إن أمكن وهو الأقوى.
قال دام ظله: وغير المثلى يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي وأرفع القيم من حين الغصب إلى حين التلف على رأي.
أقول: الأول قول الشيخ في المبسوط - والثاني قوله في المبسوط أيضا و الخلاف واختاره ابن حمزة وابن إدريس، وقال ابن البراج والمصنف في المختلف يضمن القيمة يوم التلف والحق أعلى القيم لأن نقصان الصفة إنما يضمن بسبب نقص القيمة فيكون أولى بالضمان ولأنه مال تلف على المالك في يد الغاصب ولأنه مأخوذ بأشق الأحوال (ووجه) يوم التلف أن المغصوب لم ينقص من عينه ولا صفاته الخارجية شئ فلا يضمن تفاوت الرغبات لأنه خارج عن المغصوب والأصح الأكثر.
قال دام ظله: وغير المثلى يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي وأرفع القيم من حين الغصب إلى حين التلف على رأي.
أقول: الأول قول الشيخ في المبسوط - والثاني قوله في المبسوط أيضا و الخلاف واختاره ابن حمزة وابن إدريس، وقال ابن البراج والمصنف في المختلف يضمن القيمة يوم التلف والحق أعلى القيم لأن نقصان الصفة إنما يضمن بسبب نقص القيمة فيكون أولى بالضمان ولأنه مال تلف على المالك في يد الغاصب ولأنه مأخوذ بأشق الأحوال (ووجه) يوم التلف أن المغصوب لم ينقص من عينه ولا صفاته الخارجية شئ فلا يضمن تفاوت الرغبات لأنه خارج عن المغصوب والأصح الأكثر.