____________________
(والدقيقة) هي افتقار تملك المباحات إلى النية لأنه لو كان المباح يمكن بمجرد دخوله في يد من له أهلية التملك وكان الصياد كذلك لملك الصياد ذلك الشئ لكن التالي باطل بالرواية فالمقدم مثله.
قال دام ظله: ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده من غير نية التملك احتمل الرجوع في مال الميت وعدمه.
أقول: ينشأ (من) قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) (وإنها) أمانة والأصح عدم الرجوع.
قال دام ظله: فإن رد العين وجب على المالك القبول وكذا لو عابت بعد التملك مع الأرش على إشكال.
قال دام ظله: ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده من غير نية التملك احتمل الرجوع في مال الميت وعدمه.
أقول: ينشأ (من) قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) (وإنها) أمانة والأصح عدم الرجوع.
قال دام ظله: فإن رد العين وجب على المالك القبول وكذا لو عابت بعد التملك مع الأرش على إشكال.