____________________
قال دام ظله: ولو غصبه مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يده ففي الضمان على الغاصب نظر فإن منعناه ضمن النقص الزائد على المقدر لو حصل.
أقول: ينشأ من وجود السبب في يد السيد فكان مستحقا فكان كوجود المسبب (ومن) حيث إن التلف حصل في يد الغاصب فضمنه (والتحقيق) أن الردة إن كانت عن فطرة لم يضمنه الغاصب لأنه في حكم الميت وإن كان عن غير فطرة لم يخرج عن ملكه قبل القتل كما لا يخرج أملاك المرتد عنه قبله وسببه الردة وهي من باب الاعتقاد وقد اختلف المتكلمون في بقائه فمن منع منه يكون قد تجدد القتل وسببه في يده فيضمنه لأن الاعتقاد الحاصل في يد السيد عدم ولم يقتل به وهذا الآن موجود وهو صالح للعلية ومن قال ببقائه فإشكال كما تقدم ولأنه لا يضمن بالجناية ولا يضمن اليد ولا يضمن إزالة ملك المالك بالقتل فأولى أن لا يضمن إزالة يده قال المصنف فعلى المنع يضمن الزائد عن المقدر من القيمة لو حصل ويضمن المنافع في يده لأنه استقر ملك المالك عليها في علمه تعالى ويده عليها عادية والحق عندي ضمان الزائد والمنافع.
قال دام ظله: وكذا الإشكال لو انعكس.
أقول: (إن قلنا) ثمة بعدم ضمانه (قلنا) هنا بضمانه (وإن قلنا) ثمة بضمانه قلنا بعدم ضمانه القيمة لكن يضمن الأرش بين كونه مستحقا وغيره.
قال دام ظله: وكذا لو اشترى مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشتري ففي كونه من ضمان البايع نظر.
أقول: ينشأ من وجود السبب في يد السيد فكان مستحقا فكان كوجود المسبب (ومن) حيث إن التلف حصل في يد الغاصب فضمنه (والتحقيق) أن الردة إن كانت عن فطرة لم يضمنه الغاصب لأنه في حكم الميت وإن كان عن غير فطرة لم يخرج عن ملكه قبل القتل كما لا يخرج أملاك المرتد عنه قبله وسببه الردة وهي من باب الاعتقاد وقد اختلف المتكلمون في بقائه فمن منع منه يكون قد تجدد القتل وسببه في يده فيضمنه لأن الاعتقاد الحاصل في يد السيد عدم ولم يقتل به وهذا الآن موجود وهو صالح للعلية ومن قال ببقائه فإشكال كما تقدم ولأنه لا يضمن بالجناية ولا يضمن اليد ولا يضمن إزالة ملك المالك بالقتل فأولى أن لا يضمن إزالة يده قال المصنف فعلى المنع يضمن الزائد عن المقدر من القيمة لو حصل ويضمن المنافع في يده لأنه استقر ملك المالك عليها في علمه تعالى ويده عليها عادية والحق عندي ضمان الزائد والمنافع.
قال دام ظله: وكذا الإشكال لو انعكس.
أقول: (إن قلنا) ثمة بعدم ضمانه (قلنا) هنا بضمانه (وإن قلنا) ثمة بضمانه قلنا بعدم ضمانه القيمة لكن يضمن الأرش بين كونه مستحقا وغيره.
قال دام ظله: وكذا لو اشترى مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشتري ففي كونه من ضمان البايع نظر.