____________________
أقول: قوله رأي ليس إشارة إلى الخلاف في القيمة العليا في غير المثلى لأنه قد سبق بل في المثلى يضمن بالمثل مع وجوده لا غير وهذا اختيار أكثر الأصحاب لأن مثل الشئ أخص به بدلا من القيمة لأنه مثل له في الشرع والحقيقة والقيمة مثل له في الشرع خاصة فالأول أولى ولأن خصوصية الأموال قد تكون مقصودة ولما تعذرت في ذوات القيم واستحال التكليف بالمحال لم يجب منه استدراكها بخلافه هنا وقال ابن الجنيد يتخير المغصوب منه في القيمة والمثل لأن الضمان إنما هو باختيار المالية ويحتمل استدراكها بالقيمة من غير حيف والأقرب المثل والخلاف هنا في التفصيل وهو اختصاص المثلى بالمثل مع وجوده وغيره بالقيمة.
قال دام ظله: ولو تلف المثلى في يد الغاصب (إلى قوله) يوم الإقباض.
أقول: مأخذ الوجه الأول والثاني أن عند إعواز المثل هل الواجب قيمة المغصوب لأنه الذي تلف على المالك أو قيمة المثل لأنه الواجب عند التلف وإنما رجعنا إلى القيمة لتعذره قال المصنف كل منهما محتمل (فإن) قلنا بالأول اعتبرنا الأقصى من وقت الغصب إلى وقت تلف المغصوب (وإن) قلنا بالثاني اعتبرنا من وقت تلف المغصوب لأن المثل حينئذ يجب إلى وقت الانقطاع وكذا القيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم من حين وجوب المتقوم وضمانه (ووجه) الثالث أن القيمة المعتبرة أقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز لأن وجود المثل كبقاء عين المغصوب من حيث أنه كان مأمورا بتسليم المثل كما كان مأمورا برد العين فإذا لم يفعل غرم أقصى قيمته في المدتين كما أن المتقومات تضمن بأقصى قيمتها لهذا المعنى ولا نظر إلى ما بعد انقطاع المثل كما لا نظر إلى ما بعد تلف المغصوب والمتقوم (ووجه) الرابع أن المثل لا يسقط بالإعواز ألا ترى أن المغصوب منه لو صبر إلى وجدان المثل ملك المطالبة به ولا فرق بين المسألتين فالقيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم الواجب إلى الدفع (ووجه) الخامس أنه وقت وجوب القيمة والأصح الرابع.
قال دام ظله: ولو تلف المثلى في يد الغاصب (إلى قوله) يوم الإقباض.
أقول: مأخذ الوجه الأول والثاني أن عند إعواز المثل هل الواجب قيمة المغصوب لأنه الذي تلف على المالك أو قيمة المثل لأنه الواجب عند التلف وإنما رجعنا إلى القيمة لتعذره قال المصنف كل منهما محتمل (فإن) قلنا بالأول اعتبرنا الأقصى من وقت الغصب إلى وقت تلف المغصوب (وإن) قلنا بالثاني اعتبرنا من وقت تلف المغصوب لأن المثل حينئذ يجب إلى وقت الانقطاع وكذا القيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم من حين وجوب المتقوم وضمانه (ووجه) الثالث أن القيمة المعتبرة أقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز لأن وجود المثل كبقاء عين المغصوب من حيث أنه كان مأمورا بتسليم المثل كما كان مأمورا برد العين فإذا لم يفعل غرم أقصى قيمته في المدتين كما أن المتقومات تضمن بأقصى قيمتها لهذا المعنى ولا نظر إلى ما بعد انقطاع المثل كما لا نظر إلى ما بعد تلف المغصوب والمتقوم (ووجه) الرابع أن المثل لا يسقط بالإعواز ألا ترى أن المغصوب منه لو صبر إلى وجدان المثل ملك المطالبة به ولا فرق بين المسألتين فالقيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم الواجب إلى الدفع (ووجه) الخامس أنه وقت وجوب القيمة والأصح الرابع.