____________________
قال دام ظله: ولو أتلف مثليا فظفر به في غير المكان فالوجه إلزامه بالمثل أقول: وجه القرب وجوب رد المظلمة أين طلبه ففي كل مكان هو مخاطب بذلك وإلا لجاز تأخير إلزام الغاصب بالحق بغير رضاء المالك وهو محال إجماعا (وبهذا القول) أفتى ابن إدريس - وقال الشيخ في المبسوط إن كان في نقله مؤنة فإن اتفقت القيمتان في البلدين كان له المطالبة بالمثل لأنه لا ضرر عليه وإن اختلفا فالحكم فيما له مثل و فيما لا مثل له واحد فللمغصوب منه أن يأخذ من الغاصب في بلد المطالبة قيمته ببلد الغصب أو يدع حتى يستوفي ذلك في بلد الغصب لما في نقله من المؤنة والضرر - و قال عليه السلام لا ضرر ولا ضرار (1) - وقال رحمه الله وكذا القرض وأما السلم فليس له أن يطالبه ببلد غير بلد السلم لأن عليه توفية المال في مكان العقد ولا له مطالبته بالبدل سواء كان لنقله مؤنة أو لا وإن اتفقا عليه لم يجز لأن أخذ البدل عن السلم في الذمة لا يجوز لقوله عليه السلام من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره (2) وتبعه ابن البراج، و الأصح عندي اختيار والدي (والجواب) عن حجة الشيخ باستلزامه الضرر أنه معارض بضرر المالك وكلما تعارض الضرران فالترجيح لنفي ضرر المالك لأن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال والضرر المنفي إنما هو من شرع الحكم وهنا الغاصب أدخل الضرر على نفسه.
قال دام ظله: ولو خرج المثل باختلاف الزمان أو المكان عن التقويم بأن أتلف عليه ماء في مفازة ثم اجتمعا على نهر أو أتلف حمدا في الصيف ثم
قال دام ظله: ولو خرج المثل باختلاف الزمان أو المكان عن التقويم بأن أتلف عليه ماء في مفازة ثم اجتمعا على نهر أو أتلف حمدا في الصيف ثم