إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
إلا إذا كان فيها مسلم ساكن ولو واجد تاجر أو أسير فإن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردته تردد ينشأ من ضعف تبعية الدار (الثالث) الجناية وعاقلة اللقيط الإمام إذا فقد النسب ولم يتوال على أحد دون الملتقط فإن جنى عمدا اقتص منه وخطأ يعقله الإمام وشبيه العمد في ماله وإن قتل عمدا فللإمام القصاص وخطأ الدية، ولو جنى على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية ولا يتولى الملتقط ذلك
____________________
قال دام ظله: فإن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردته تردد ينشأ من ضعف تبعية الدار.
أقول: الحكم بإسلام اللقيط إنما يحصل من تبعية الدار لامتناع المباشرة و جهل السبب في تبعية النسب والسابي عند من يثبته والضابط في تبعية الدار أن كل صغير مجهول وجد في دار الاسلام أو دار فيها مسلم واحد ساكن ولو كان تاجرا أو أسيرا يحكم بإسلامه (إذا) عرفت ذلك (فنقول) إذا بلغ من حكم بإسلامه بتبعية الدار وأعرب عن نفسه الكفر هل يحكم بردته تردد والدي المصنف دام ظله فيه من حيث ضعف تبعية الدار لأنها إمارة يمكن خلافها وحكم الشارع بها تغليبا لحرمة الاسلام فالاستدلال بالنوعين الأولين برهان لمى يفيد العلم وبالدار استدلال بإمارة تفيد الظن ومن حيث الحكم بإسلامه فهو مسلم كفر بعد إسلامه وكل من كان كذلك فهو مرتد، وقال الشيخ في المبسوط والأقوى أنه لا يقبل بل يفزع ويهدد ويقال حكمنا بإسلامك ترجع إلى الاسلام فعلى هذا لم يجزم بردته والأقوى عندي قول الشيخ وإن إعرابه عن الكفر كاشف عن كفره الأصلي.
قال دام ظله: ولو جنى على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية.
أقول: وجه القرب أنه مسلم حر معصوم وكل من كان كذلك أوجب قطع طرفه عمدا عدوانا القصاص، والأولى ظاهرة لأنا حكمنا بإسلامه وحريته وعصمته، والثانية لآية وكل من وجب له القصاص جاز لوليه استيفائه لأن العلة الغائية في شرع القصاص إنما هو حقن الدماء من التجري عليها لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة (1)

(1) البقرة آية 179.
(١٤٢)
مفاتيح البحث: القتل (1)، القصاص (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست