____________________
ما في يده له إذا أتلفه متلف لأن المال المعصوم مضمون على المتلف فليس الضمان بسبب الحرية فإذا خسر المتلف فلا عوض له فيمن تصل إليه (يحتمل) الأول لأن الأصل الحرية ولأن الدار في المجهول لو لم يكن سببا ولا مستلزمة للسبب لم يصح جعلها دليلا لكن التالي باطل لأن الشارع جعلها دليلا (ويحتمل) الثاني لتعارض أصل الحرية وبراءة ذمته من مستلزم حريته ثبوت شئ في ذمته وليس تقديم الحرية أولى من العكس (فعلى الأول) يقتص ويدل عليه قوله تعالى النفس بالنفس وهو عام خص بمن علم عبوديته أو كفره والعام المخصوص حجة في الباقي والمصنف رجح الثاني بمأخذ ثالث وهو (أن) دم المسلم المعصوم مبني على الاحتياط التام فلا يقع فيه بالظن بل اليقين ولا يقين مع قيام الشبهة واحتمال الرق (وإن) سبب القود في الحر حرية المجني عليه ولم يعلم والجهل بالسبب يستلزم الجهل بالمسبب، (وعلى) سقوط القود هل يجب دية الحر المسلم أولا أو الأقل منهما ومن القيمة استشكله المصنف و سيأتي تقريره في الخطأ (وإن كان) الثاني وهو أن يكون القتل خطأ ففيه الإشكال كما استشكله المصنف (فعلى الأول) يجب الدية كاملة (وعلى الثاني) يجب أقل الأمرين من الدية والقيمة لأنه المتيقن والزائد مشكوك والأصل عدمه والأقوى عندي وجوب كمال الدية للحكم بحريته فالمقتضي لكمال الدية موجود والمانع وهو التجري على الدم وهو يقتضي تقرير النصيب الثابت في القصاص منتف (فائدة) إنما قدر هذه المسألة في احتمال الرق ولم يقدرها في احتمال الكفر لأن الاسلام أعلب وأقوى ولهذا يستتبع الحمل بعد وجوده بل وبعد انفصاله قبل بلوغه بخلاف الحرية قال دام ظله: وإن ادعى رقه لم يقبل من غير صاحب اليد ولأنها إذا استندت إلى الالتقاط وإن استندت إلى غيره حكم ظاهرا على إشكال.
أقول الضمير في قوله (استندت) في الموضعين راجع إلى اليد (وتقرير) المسألة أن الملتقط في دار الاسلام الأصل فيه الحرية لأن لآدميين خلقوا ليسخروا (1)
أقول الضمير في قوله (استندت) في الموضعين راجع إلى اليد (وتقرير) المسألة أن الملتقط في دار الاسلام الأصل فيه الحرية لأن لآدميين خلقوا ليسخروا (1)