____________________
وهذه الغاية لا تتوقف على بلوغ المقتص له وتأخيرها ربما يفوتها وولى اللقيط (الملتقط - خ ل) الإمام أو نائبه فله استيفاء القصاص فإذا كانت الدية أصلح والولي له عمل الأصلح كان له استيفاءها ومنع الشيخ في المبسوط من استيفاء القصاص والدية له مع كونه مميزا عاقلا أو معتوها موسرا إلى بلوغه فإن بقي معتوها استوفى الحاكم فإن كان معتوها معسرا جاز أخذ المال، ومنع من انحصار علة القصاص الغائية في ما ذكرنا بل التشفي غاية أخرى أيضا، والفرق بين الصبي والمجنون أن الصبي غايته معلومة ينتظر التأخير فليس التأخير إليها تفويتا وليس للمجنون غاية معلومة تنتظر والتأخير إلى غاية غير معلومة تفويت والتفويت لا يجوز.
(فرع) إن جوزنا أخذ الدية في العمد (فهل) للمولى عليه إذا كمل ردها واستيفاء القصاص (قيل) نعم لأنها ليست بواجبة بالأصالة وإنما هي بدل عن القصاص لتعذره فكانت للحيلولة (ورد) بأن الحيلولة إنما هي تعذر من جانب الجاني وليست كذا هنا بل هي من المجني عليه ولو كانت للحيلولة لجاز أخذها للصبي المميز فهي عفو كلي وإسقاط للقصاص.
قال دام ظله: وإن قتله عبد قتل به وإن قتله حر فالأقرب سقوط القود للشبهة واحتمال الرق حينئذ بحسب الدية أو أقل الأمرين منها ومن القيمة على إشكال.
أقول: إذا قتله حر فإما أن يكون عمدا أو خطأ فإن كان الأول (قيل) يقتص له من الحر (وقيل) لا وهو اختيار المصنف ومأخذ القولين أن الحكم بالحرية هل هو جزم مطلقا أو فيما لا يثبت حريته شيئا على غيره لولا الحرية لما ثبت له عليه كضمان
(فرع) إن جوزنا أخذ الدية في العمد (فهل) للمولى عليه إذا كمل ردها واستيفاء القصاص (قيل) نعم لأنها ليست بواجبة بالأصالة وإنما هي بدل عن القصاص لتعذره فكانت للحيلولة (ورد) بأن الحيلولة إنما هي تعذر من جانب الجاني وليست كذا هنا بل هي من المجني عليه ولو كانت للحيلولة لجاز أخذها للصبي المميز فهي عفو كلي وإسقاط للقصاص.
قال دام ظله: وإن قتله عبد قتل به وإن قتله حر فالأقرب سقوط القود للشبهة واحتمال الرق حينئذ بحسب الدية أو أقل الأمرين منها ومن القيمة على إشكال.
أقول: إذا قتله حر فإما أن يكون عمدا أو خطأ فإن كان الأول (قيل) يقتص له من الحر (وقيل) لا وهو اختيار المصنف ومأخذ القولين أن الحكم بالحرية هل هو جزم مطلقا أو فيما لا يثبت حريته شيئا على غيره لولا الحرية لما ثبت له عليه كضمان