____________________
وربما ضاع نسبه ولأنه ولاية فلا يثبت للمبذر.
قال دام ظله: ويجب على الملتقط الحضانة فإن عجز سلمه إلى القاضي وهل له ذلك مع التبرم والقدرة نظر ينشأ من شروعه في فرض كفاية فلزمه.
أقول: الحضانة ولاية التربية والحفظ والرعاية (إذا) تقرر ذلك فنقول الملتقط يلزمه الحضانة بالمعنى المذكور فإن عجز سلمه إلى الحاكم وهل له مع القدرة والتبرم التبري منه وتسليمه إلى القاضي ذكر المصنف فيه إشكالا (ومنشأه) أن الشروع في فرض كفاية هل يوجب إتمامه ويصير الشارع فيه متعينا عليه أم لا (يحتمل) الأول لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم (2) (ويحتمل) الثاني للأصل وترجح جواز تسليمه إلى الحاكم ولي الضايع، والأصح عندي عدم جواز التسليم إلى الحاكم إلا لضرورة لأنه قد ثبت عليه حق الحفظ والحضانة والأصل البقاء.
قال دام ظله: والأقرب أن له السفر والاستيطان به في غير بلد الالتقاط.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه لا يمنع إن كان أمينا ظاهرا وباطنا وإن كان أمينا ظاهرا خاصة منع لأنه يخاف أن يسترقه (ووجه) القرب أنه سبق إليه وقال النبي (ص) من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به ولعدم المانع و البلد الثاني كالأول (ويحتمل) العدم لئلا يضيع نسبه لأنه إنما يطلب في البلد الذي ضاع فيه والصحيح عندي مذهب الشيخ في المبسوط.
قال دام ظله: ويجب على الملتقط الحضانة فإن عجز سلمه إلى القاضي وهل له ذلك مع التبرم والقدرة نظر ينشأ من شروعه في فرض كفاية فلزمه.
أقول: الحضانة ولاية التربية والحفظ والرعاية (إذا) تقرر ذلك فنقول الملتقط يلزمه الحضانة بالمعنى المذكور فإن عجز سلمه إلى الحاكم وهل له مع القدرة والتبرم التبري منه وتسليمه إلى القاضي ذكر المصنف فيه إشكالا (ومنشأه) أن الشروع في فرض كفاية هل يوجب إتمامه ويصير الشارع فيه متعينا عليه أم لا (يحتمل) الأول لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم (2) (ويحتمل) الثاني للأصل وترجح جواز تسليمه إلى الحاكم ولي الضايع، والأصح عندي عدم جواز التسليم إلى الحاكم إلا لضرورة لأنه قد ثبت عليه حق الحفظ والحضانة والأصل البقاء.
قال دام ظله: والأقرب أن له السفر والاستيطان به في غير بلد الالتقاط.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه لا يمنع إن كان أمينا ظاهرا وباطنا وإن كان أمينا ظاهرا خاصة منع لأنه يخاف أن يسترقه (ووجه) القرب أنه سبق إليه وقال النبي (ص) من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به ولعدم المانع و البلد الثاني كالأول (ويحتمل) العدم لئلا يضيع نسبه لأنه إنما يطلب في البلد الذي ضاع فيه والصحيح عندي مذهب الشيخ في المبسوط.