____________________
لا ليسخروا وليملكوا لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا لا ليملكوا إلا عقوبة عن الكفر (ولأن) أهل الدار هم الأحرار والأرقاء مجلوبون إليها والأصل عدم الجلب (إذا) تقرر ذلك (فنقول) من ادعى رقية صغير حكم بحريته لتبعية الدار سمعت لإمكانها، ثم لا يخلو إما أن لا يكون الصغير في يده أو يكون فإن كان الأول لم يقبل واحتاج إلى البينة وإن كان الثاني فاليد إما التي عرفنا استنادها إلى الالتقاط المنبوذ أو لا بل غيرها فإن كان الأول لم يقبل لأن الأصل الحرية فلا يترك بمجرد الدعوى وإلا لزم ترجيح المرجوح بلا مرجح وهو أولى بالاستحالة من ترجيح المساوي والفرق بينه وبين المال أن المال مملوك وليس في دعواه تغيير لصفة أثبتها الشارع واللقيط حريته حكم بها الشارع وفي دعوى ملكيته تغيير لهذه الصفة وإن كان الثاني وهو أن لا يكون اليد مستندة إلى الالتقاط وإليه أشار بقوله (وإن استندت إلى غيره) ففي القبول منه بغير بينة قولان، قال الشيخ في المبسوط يحكم له بشهادة اليد مع اليمين واستشكله المصنف لأن اليد (إما) سبب تام للملك كما في تملك المباحات وشرط السببية قبول المحل للتمليك (1) وهو في الآدمي بالكفر وقد حكم الشارع بإسلام هذا الطفل فانتفى شرط السببية (وإما) علامة دالة على خصوصية المالك وتعيينه وشرط الدلالة العلم بكون ما فيها مملوكا لشخص ما والأصل الحرية فانتفى شرط العلامة ولا حالة ثالثة لليد يتعلق بالملكية غير ما ذكرنا فلا يحكم برقه بها (واعلم) أن قول المصنف (فإن ادعى رقه) لا يمكن رجوع الضمير إلى الملتقط لأنه (2) يحيل التفصيل وهو قولنا (إما أن يكون اليد عن الالتقاط أو لا عن التقاط) بل الضمير في (ادعى) راجع إلى مدع كامل مسلم والضمير في (رقه) راجع إلى الصغير المجهول في دار الاسلام الذي الأصل فيه الحرية والإسلام.
قال دام ظله: فإن بلغه وأنكر ففي زوال الرق إشكال.
أقول: هذا فرع على الحكم برقه لذي اليد مطلقا أو مع اليمين كما قال
قال دام ظله: فإن بلغه وأنكر ففي زوال الرق إشكال.
أقول: هذا فرع على الحكم برقه لذي اليد مطلقا أو مع اليمين كما قال