____________________
أقول: قال الشيخ في الخلاف الحر والعبد والمسلم والكافر في دعوى النسب سواء لا مزية لأحدهم على الآخر، وقال في المبسوط الحر أولى من العبد والمسلم أولى من الكافر، وقال ابن الجنيد لو ادعاه حر وعبد ألحقناه بالحر فإن قامت البينة بأنه ولد العبد ألحقنا نسبه به وأقررناه على الحرية إلا أن يكون البينة قامت بأنه ولد من أمته و تردد المصنف (من) حيث صلوح كل واحد للأبوة (ومن) حيث إن المسلم والحر أقوى من الكافر والعبد (وأنا أقول) إذا التقط في دار الاسلام يقدم المسلم أو الحر لأنا حكمنا بإسلامه وبحريته وذلك مستلزم للحكم بإسلام أحد أبويه وبحريته لأن تبعية الدار إنما هي بواسطة تبعة النسب لأن المولود من كافرين لا يتبع الدار في الاسلام بل إنما يتبع الدار مجهول النسب فلا بد وأن يحكم بإسلام أحد أبويه لكن نسبة الأب والأم في هذا الحكم واحدة فيحكم بإسلامهما وإلا لزم الترجيح بلا مرجح (ولأنا) نحكم بوجودهما في دار الاسلام وتولده فيها وبحريتهما لأن الكافر والرق مجلوبان إليها والأصل عدم الجلب وإذا حكم الشارع بإسلام أبويه لم يحكم بكفر أحدهما فلا نلحقه بالكافر (لمنافات) الحكم بالإسلام وكذا في الرق (ولأن) المسلم يركن إليه في النسب ولهذا يقبل دعواه مع عدم المعارض من غير بينة والكافر لا يركن إليه في شئ لقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار (1) نهي عن إدخال ماهية الركون في الوجود فيعم (ولأنه) علق إمساس النار بمجرد الركون مطلقا فيحرم ولما كان المحكوم بابويه مركونا إليه ترجح المسلم على الكافر.
قال دام ظله: والأقرب افتقار الأم إلى البينة أو التصديق بعد بلوغه أقول: قال الشيخ في المبسوط يقبل دعواها كالأب (ووجه) القرب أن الأب
قال دام ظله: والأقرب افتقار الأم إلى البينة أو التصديق بعد بلوغه أقول: قال الشيخ في المبسوط يقبل دعواها كالأب (ووجه) القرب أن الأب