____________________
قال دام ظله: ولا فرق بين الغرس والزرع على إشكال ينشأ من أن الغرس والبناء للتأبيد وللزرع مدة تنتظر فليس له الرجوع قبلها.
أقول: ومن أن العارية غير لازمة وقد تقدمت هذه المسألة.
قال دام ظله: وفي دخول المصوغ نظر.
أقول: ينشأ من رواية زرارة في الحسن قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام العارية مضمونة قال فقال جميع ما استعرته فتوى (1) فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط أنه متى توى يلزمك تواه وكذا جميع ما استعرت واشترطت عليك يلزمك والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك (2) وهذا عام في المصوغ وغيره (ومن) رواية الحلبي الصحيحة، عن الصادق عليه السلام: ليس على العارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (3)، خرج الدراهم والدنانير بالإجماع فيبقى الباقي على الأصل والقائل بأن العام المخصوص لا يبقى حجة في الباقي لا يتم هذا الاستدلال عنده، وما رواه الحسين بن سعيد، في الصحيح، عن صفوان، عن ابن مسكان، قال قال
أقول: ومن أن العارية غير لازمة وقد تقدمت هذه المسألة.
قال دام ظله: وفي دخول المصوغ نظر.
أقول: ينشأ من رواية زرارة في الحسن قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام العارية مضمونة قال فقال جميع ما استعرته فتوى (1) فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط أنه متى توى يلزمك تواه وكذا جميع ما استعرت واشترطت عليك يلزمك والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك (2) وهذا عام في المصوغ وغيره (ومن) رواية الحلبي الصحيحة، عن الصادق عليه السلام: ليس على العارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (3)، خرج الدراهم والدنانير بالإجماع فيبقى الباقي على الأصل والقائل بأن العام المخصوص لا يبقى حجة في الباقي لا يتم هذا الاستدلال عنده، وما رواه الحسين بن سعيد، في الصحيح، عن صفوان، عن ابن مسكان، قال قال