____________________
وما رواه علي بن حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام قال سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه الحديث. (1) قال دام ظله: ولو علم الخيانة حرم الالتقاط ولو خاف ففي الجواز نظر.
أقول: ينشأ من عموم النص ومن أنها أمانة فلا يليها إلا الواثق من نفسه والأصح التحريم.
قال دام ظله ولو قال ناولنيها فإن نوى الأخذ لنفسه فهي له وإلا فللأمر على إشكال.
أقول: هذه المسألة مبنية على أن الالتقاط هل يقبل النيابة أم لا وهو مذكور في كتاب الوكالة فنقول هنا (يحتمل) ثبوتها للآخذ لثبوت أحكامها الملزومة لها وكلما ثبت له الأحكام الملزومة يثبت له السبب اللازم (أما الأولى) فلأن أبا عبد الله عليه السلام سئل عن اللقطة يجدها الرجل فيأخذها قال يعرفها سنة فإن جاء لها طالب و إلا فهي كسبيل ماله: (2) أثبت هذه الأحكام بمجرد الأخذ ولأن مجرد الأخذ يوجب الالتقاط كما في الصبي والمجنون من غير اعتبار القصد (وأما الثانية) فظاهرة (و يحتمل) ثبوتها للآمر لأن السبب في ملك المباحات (إما) مجرد الأخذ بلا شرط (وإما) القصد خاصة (وإما) المجموع، والأولان باطلان فيتعين الثالث، أما الحصر فإجماعي، وأما بطلان الأول فلأنه لولاه لملك الصياد الدرة في جوف السمكة مع الجهل بها، وأما الثاني فظاهر البطلان، والثالث يستلزم المطلوب.
أقول: ينشأ من عموم النص ومن أنها أمانة فلا يليها إلا الواثق من نفسه والأصح التحريم.
قال دام ظله ولو قال ناولنيها فإن نوى الأخذ لنفسه فهي له وإلا فللأمر على إشكال.
أقول: هذه المسألة مبنية على أن الالتقاط هل يقبل النيابة أم لا وهو مذكور في كتاب الوكالة فنقول هنا (يحتمل) ثبوتها للآخذ لثبوت أحكامها الملزومة لها وكلما ثبت له الأحكام الملزومة يثبت له السبب اللازم (أما الأولى) فلأن أبا عبد الله عليه السلام سئل عن اللقطة يجدها الرجل فيأخذها قال يعرفها سنة فإن جاء لها طالب و إلا فهي كسبيل ماله: (2) أثبت هذه الأحكام بمجرد الأخذ ولأن مجرد الأخذ يوجب الالتقاط كما في الصبي والمجنون من غير اعتبار القصد (وأما الثانية) فظاهرة (و يحتمل) ثبوتها للآمر لأن السبب في ملك المباحات (إما) مجرد الأخذ بلا شرط (وإما) القصد خاصة (وإما) المجموع، والأولان باطلان فيتعين الثالث، أما الحصر فإجماعي، وأما بطلان الأول فلأنه لولاه لملك الصياد الدرة في جوف السمكة مع الجهل بها، وأما الثاني فظاهر البطلان، والثالث يستلزم المطلوب.