____________________
الفصل الثاني في الحوالة قال دام ظله: وهل يشترط شغل ذمة المحال عليه بمثل الحق للمحيل الأقرب عدمه لكنه أشبه بالضمان.
أقول: وجه القرب الأصل لكنه أشبه بالضمان ولأنها أداء وذهب الشيخ في المبسوط وابن البراج وابن حمزة إلى الاشتراط لأنها معاوضة عندهم والحق الأول.
قال دام ظله: وهل يتخير لو تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر إشكال.
أقول: ينشأ من زوال الموجب وعدم العلة علة العدم (ومن) أصالة بقاء الخيار ولأن الزائل ليس علة ولا شرطا بل إمارة ولا يلزم من عدم إمارة الشئ بعد ثبوته عدمه إلا أن يثبت بالنص أنها مساوية ولأن العسر في الزمان المستقبل لا تأثير له في جواز الفسخ وليس بشرط في الفسخ وإلا لم يجز في الزمان الأول فلا يلزم من عدمه عدم جواز الفسخ فيبقى الجواز للأصل (والتحقيق) أنه يبني على أن علل الشرع هل هي معرفات أو علل حقيقية وعلى الثاني هل الباقي مستغن عن المؤثر أو محتاج.
قال دام ظله: وهي ناقلة فيبرء المحيل عن دين المحتال وإن لم يبرئه المحتال على رأي.
أقول: هذا مذهب محمد بن إدريس لأنها تحويل المال من ذمة إلى ذمة فيبرء الأول، وما رواه عقبة بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على صيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال و رضي قال لا (1)، وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدل على العموم
أقول: وجه القرب الأصل لكنه أشبه بالضمان ولأنها أداء وذهب الشيخ في المبسوط وابن البراج وابن حمزة إلى الاشتراط لأنها معاوضة عندهم والحق الأول.
قال دام ظله: وهل يتخير لو تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر إشكال.
أقول: ينشأ من زوال الموجب وعدم العلة علة العدم (ومن) أصالة بقاء الخيار ولأن الزائل ليس علة ولا شرطا بل إمارة ولا يلزم من عدم إمارة الشئ بعد ثبوته عدمه إلا أن يثبت بالنص أنها مساوية ولأن العسر في الزمان المستقبل لا تأثير له في جواز الفسخ وليس بشرط في الفسخ وإلا لم يجز في الزمان الأول فلا يلزم من عدمه عدم جواز الفسخ فيبقى الجواز للأصل (والتحقيق) أنه يبني على أن علل الشرع هل هي معرفات أو علل حقيقية وعلى الثاني هل الباقي مستغن عن المؤثر أو محتاج.
قال دام ظله: وهي ناقلة فيبرء المحيل عن دين المحتال وإن لم يبرئه المحتال على رأي.
أقول: هذا مذهب محمد بن إدريس لأنها تحويل المال من ذمة إلى ذمة فيبرء الأول، وما رواه عقبة بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على صيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال و رضي قال لا (1)، وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدل على العموم