____________________
قال دام ظله: فإن قلنا الحوالة استيفاء (إلى قوله) وإن قلنا أنها اعتياض لم تبطل.
أقول: وجه كونها استيفاء أنها لو كانت اعتياضا لكانت اعتياض الدين بالدين ولما جازت في النقود إلا أن يتقابضا قبل التفرق ولو كان (1) بيعا لكان على المحيل تسليمه إلى المحال عليه لأنه عوض من جهته كما إذا باع شيئا في يد غيره فإنه يطالبهما به المشتري فكان قد استحق بالحوالة زيادة في حق المطالبة ولا يستحق بها إلا مثل ما كان يستحقه قبلها (ووجه) كونها معاوضة أنه يملك ما في ذمة المحال عليه في مقابلة ما في ذمة المحيل وهذا معنى المعاوضة واختاره الشيخ في المبسوط وهي علة بطلان الحوالة بالمسلم فيه قبل القبض والأقوى عندي أنها استيفاء مطلقا.
قال دام ظله: فإن منعنا الرجوع فهل للمشتري مطالبته بتحصيل الحوالة ليرجع إشكال.
أقول: يحتمل ذلك لأنه إذا بطل ملك المشتري للمبيع وعاد إلى البايع فإما أن يستحق عليه العوض الذي ملكه في مقابله أو لا والثاني باطل لاستحالة أن يملك العوض والمعوض فيتعين الأول فإن توقف استحقاق مطالبته على قبضه وهو غير واجب على البايع جاز تأخيره دائما فلا يستحق عليه المطالبة بشئ دائما فلا يستحق عليه شئ
أقول: وجه كونها استيفاء أنها لو كانت اعتياضا لكانت اعتياض الدين بالدين ولما جازت في النقود إلا أن يتقابضا قبل التفرق ولو كان (1) بيعا لكان على المحيل تسليمه إلى المحال عليه لأنه عوض من جهته كما إذا باع شيئا في يد غيره فإنه يطالبهما به المشتري فكان قد استحق بالحوالة زيادة في حق المطالبة ولا يستحق بها إلا مثل ما كان يستحقه قبلها (ووجه) كونها معاوضة أنه يملك ما في ذمة المحال عليه في مقابلة ما في ذمة المحيل وهذا معنى المعاوضة واختاره الشيخ في المبسوط وهي علة بطلان الحوالة بالمسلم فيه قبل القبض والأقوى عندي أنها استيفاء مطلقا.
قال دام ظله: فإن منعنا الرجوع فهل للمشتري مطالبته بتحصيل الحوالة ليرجع إشكال.
أقول: يحتمل ذلك لأنه إذا بطل ملك المشتري للمبيع وعاد إلى البايع فإما أن يستحق عليه العوض الذي ملكه في مقابله أو لا والثاني باطل لاستحالة أن يملك العوض والمعوض فيتعين الأول فإن توقف استحقاق مطالبته على قبضه وهو غير واجب على البايع جاز تأخيره دائما فلا يستحق عليه المطالبة بشئ دائما فلا يستحق عليه شئ