____________________
قال دام ظله: وفي ضمان البايع ذلك إشكال.
أقول: منشأه دعاء الضرورة إليه كألق متاعك وعلي ضمانه (ومن) أنه ضمان ما لم يجب ولم يوجد سببه والأقوى عدم الصحة.
قال دام ظله: ولو ضمن اثنان طولب السابق منهما ومع الاقتران إشكال.
أقول: قال ابن حمزة له مطالبة من شاء منهما على الاجتماع والانفراد، وقال ابن الجنيد يرجع على كل واحد بحصته على عدد رؤسهم، والمصنف استشكل هذه المسألة (فيحتمل) عنده البطلان لأن عند معظم الأصحاب يمتنع انتقال كل المال الواحد إلى كل واحد واحد من ذمم متعددة على سبيل البدل دفعة بالضمان فيبطل هنا لاستحالة الترجيح من غير مرجح (ويحتمل) ثبوت النصف في ذمة كل واحد لارتفاع التصادم به كاختيار ابن الجنيد وقال المصنف في درسه في امتناع الأول نظر لأنه واقع في العبادات كالواجب على الكفاية وفي الأموال كالغاصب من الغاصب فلا ينافي الضمان وقد ضمن كل واحد فيثبت في ذمته ويتخير المضمون له (قالوا) يلزم اجتماع العلل على معلول واحد إذ العلة في براءة ذمة المضمون عنه ضمان كل واحد (وأجيب) بأنها معرفات وبان براءة ذمته معلولة لعدم علة الثبوت وهي الأداء به مع عدم ضمان غيره وانتفاء عدم الكلي بوجود جزئيات كثيرة جائز.
أقول: منشأه دعاء الضرورة إليه كألق متاعك وعلي ضمانه (ومن) أنه ضمان ما لم يجب ولم يوجد سببه والأقوى عدم الصحة.
قال دام ظله: ولو ضمن اثنان طولب السابق منهما ومع الاقتران إشكال.
أقول: قال ابن حمزة له مطالبة من شاء منهما على الاجتماع والانفراد، وقال ابن الجنيد يرجع على كل واحد بحصته على عدد رؤسهم، والمصنف استشكل هذه المسألة (فيحتمل) عنده البطلان لأن عند معظم الأصحاب يمتنع انتقال كل المال الواحد إلى كل واحد واحد من ذمم متعددة على سبيل البدل دفعة بالضمان فيبطل هنا لاستحالة الترجيح من غير مرجح (ويحتمل) ثبوت النصف في ذمة كل واحد لارتفاع التصادم به كاختيار ابن الجنيد وقال المصنف في درسه في امتناع الأول نظر لأنه واقع في العبادات كالواجب على الكفاية وفي الأموال كالغاصب من الغاصب فلا ينافي الضمان وقد ضمن كل واحد فيثبت في ذمته ويتخير المضمون له (قالوا) يلزم اجتماع العلل على معلول واحد إذ العلة في براءة ذمة المضمون عنه ضمان كل واحد (وأجيب) بأنها معرفات وبان براءة ذمته معلولة لعدم علة الثبوت وهي الأداء به مع عدم ضمان غيره وانتفاء عدم الكلي بوجود جزئيات كثيرة جائز.