____________________
أقول: (ومن) أنه غره فكان كما لو قدم طعام المغصوب منه إلى المالك والحق الأول لتفريط المالك بترك السؤال.
قال دام ظله ولو لم يكن خوف فالأقرب بطلان الضمان.
أقول: وجه القرب قيام المانع وهو كونه ضمان ما لم يجب والمقتضي للصحة الضرورة وهي منفية هنا (ويحتمل) الصحة للانتفاع بالإلقاء لخفة السفينة وليس بجيد.
قال دام ظله: الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث.
أقول: هذه المسألة قد تقدمت وإنما ذكرها هنا لفائدة هي الفرق (بين) ما إذا انتقل الدين المكفول عليه بالإرث إلى الوارث (وبين) ما إذا انتقل بغير الإرث كالبيع فإنه في الثاني يبرء الكفيل لأنه لم يضمن الدين وإنما كفل منه للإحضار إليه والكفالة لا يلزم من انتقال الدين انتقالها وإليه أشار المصنف بقوله (1) (ولو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو إحالة وغيرها برئ الكفيل) وأما في الإرث فإنه ينتقل نفس حق الكفالة إلى الوارث والوارث منزل منزلة الميت ويقوم مقامه كأنه هو وإنما قلنا بانتقال نفس حق الكفالة لأنه حق للميت يتعلق بالمال فدخل تحت عموم آية الإرث كالشفعة فإنها للوارث وإن تأخر ملكه عن شراء المشتري فظهر الفرق بين الرهن والكفالة (لأن) الرهن تابع لاستحقاق الدين لتعلق نفس الدين بالرهن فإلى
قال دام ظله ولو لم يكن خوف فالأقرب بطلان الضمان.
أقول: وجه القرب قيام المانع وهو كونه ضمان ما لم يجب والمقتضي للصحة الضرورة وهي منفية هنا (ويحتمل) الصحة للانتفاع بالإلقاء لخفة السفينة وليس بجيد.
قال دام ظله: الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث.
أقول: هذه المسألة قد تقدمت وإنما ذكرها هنا لفائدة هي الفرق (بين) ما إذا انتقل الدين المكفول عليه بالإرث إلى الوارث (وبين) ما إذا انتقل بغير الإرث كالبيع فإنه في الثاني يبرء الكفيل لأنه لم يضمن الدين وإنما كفل منه للإحضار إليه والكفالة لا يلزم من انتقال الدين انتقالها وإليه أشار المصنف بقوله (1) (ولو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو إحالة وغيرها برئ الكفيل) وأما في الإرث فإنه ينتقل نفس حق الكفالة إلى الوارث والوارث منزل منزلة الميت ويقوم مقامه كأنه هو وإنما قلنا بانتقال نفس حق الكفالة لأنه حق للميت يتعلق بالمال فدخل تحت عموم آية الإرث كالشفعة فإنها للوارث وإن تأخر ملكه عن شراء المشتري فظهر الفرق بين الرهن والكفالة (لأن) الرهن تابع لاستحقاق الدين لتعلق نفس الدين بالرهن فإلى