____________________
في المقال، واشترط الشيخ في النهاية، والمفيد، وابن البراج، وابن حمزة في براءة ذمة المحيل إبراء المحتال إياه فإن لم يبرئه كان له الرجوع أي وقت شاء، وقال ابن الجنيد له الرجوع عليه إن أعسر أو مات المحال عليه مقدما إلا إذا أبرئه فلا رجوع له (احتج) الشيخ برواية زرارة، في الحسن، عن أحدهما عليهما السلام. في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول الذي احتال برئت من مالي عليك قال إذا أبرئه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله (1) -، قال ابن الجنيد (ولأنها) معاوضة ومع تعذر العوض يرجع مستحق استيفائه إلى عوضه كالبيع (والجواب) إن قول المحتال برئت من مالي عليك هو القبول ونمنع كونها معاوضة وإلا لم تصح كالبيع والأصح عندي اختيار والدي.
قال دام ظله: ويصح على من ليس عليه حق أو عليه مخالف على رأي.
أقول: الكلام هنا فيما إذا كان على المحال عليه مخالف لمال المحتال على المحيل والخلاف فيه مع الشيخ رحمه الله في قول له: فإنه قال في المبسوط لا يصح الحوالة إلا بشرطين اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة وكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه لأنا لو لم نراع اتفاق الحقين أدى إلى أن يلزم المحال عليه أداء الحق من غير الجنس الذي عليه ومن غير نوعه وعلى غير صفته وذلك لا يجوز وإنما شرطنا أن يكون الحق مما يقبل أخذ البدل فيه قبل قبضه لأنه لا يجوز الحوالة بالمسلم فيه قبل قبضه إذ الحوالة ضرب من المعاوضة والمعاوضة لا تصح في المسلم فيه قبل قبضه، وبه (2) قال ابن البراج وابن حمزة، ثم قال الشيخ في المبسوط بعد ذلك قال قوم الحوالة بيع إلا أنه غير مبني على المكايسة والمغابنة وطلب الفضل والربح وإنما هو مبني على الإرفاق فلا تجوز إلا في دينين متفقين في الجنس و الصفة فيجب أن يكون حالين أو مؤجلين أجلا واحدا ولا يكون أحدهما صحيحا و
قال دام ظله: ويصح على من ليس عليه حق أو عليه مخالف على رأي.
أقول: الكلام هنا فيما إذا كان على المحال عليه مخالف لمال المحتال على المحيل والخلاف فيه مع الشيخ رحمه الله في قول له: فإنه قال في المبسوط لا يصح الحوالة إلا بشرطين اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة وكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه لأنا لو لم نراع اتفاق الحقين أدى إلى أن يلزم المحال عليه أداء الحق من غير الجنس الذي عليه ومن غير نوعه وعلى غير صفته وذلك لا يجوز وإنما شرطنا أن يكون الحق مما يقبل أخذ البدل فيه قبل قبضه لأنه لا يجوز الحوالة بالمسلم فيه قبل قبضه إذ الحوالة ضرب من المعاوضة والمعاوضة لا تصح في المسلم فيه قبل قبضه، وبه (2) قال ابن البراج وابن حمزة، ثم قال الشيخ في المبسوط بعد ذلك قال قوم الحوالة بيع إلا أنه غير مبني على المكايسة والمغابنة وطلب الفضل والربح وإنما هو مبني على الإرفاق فلا تجوز إلا في دينين متفقين في الجنس و الصفة فيجب أن يكون حالين أو مؤجلين أجلا واحدا ولا يكون أحدهما صحيحا و