إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٨٥
والعارية المضمونة والأمانة مع التعدي على إشكال وضمان العهدة للبايع عن المشتري بأن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه وضمان عهدته إن ظهر عيب أو استحق وللمشتري عن البايع بأن يضمن عن البايع الثمن بعد قبضه متى خرج مستحقا أو رد بعيب على إشكال أو أرش العيب ويصح ضمان نقصان الصنجة في الثمن للبايع وفي السلعة للمشتري وردائه الجنس في الثمن والمثمن، والأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده والصحة لو بان فساده بغير الاستحقاق كفوات شرط معتبر في البيع أو اقتران شرط فاسد به، والأقوى صحة ضمان المجهول
____________________
مع التعدي على إشكال.
أقول: ينشأ من أنها مضمونة ولوجود سبب ضمان القيمة (ومن) أنها لا تثبت في الذمة (والتحقيق) أن الضمان هل هو نقل المال من ذمة إلى ذمة بحيث يبرء المضمون عنه لا غير ويمكن أن يكون على غير هذا الوجه والأصح أنه لا يصح وقد تقدم مثله في الرهن عليها.
قال دام ظله: وللمشتري عن البايع بأن يضمن عن البايع الثمن بعد قبضه متى خرج مستحقا أورد بعيب على إشكال أو أرش العيب.
أقول: الإشكال في الرد بالعيب من حيث إنه متجدد فيكون ضمان ما لم يجب (ومن) تقدم سبب الفسخ ولدعاء الحاجة إليه (والحق) الصحة لأن العذر الغالب مع الحاجة أولى بالرخصة من النادر وألق متاعك في البحر وعلى ضمانه أقل وقوعا من صورة النزاع فيكون الجواز هنا أولى.
قال دام ظله: والأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده والصحة لو بان فساده بغير الاستحقاق كفوات شرط معتبر في البيع أو اقتران شرط فاسد به.
أقول: الفرق استحقاقه حال الضمان في الثاني ووجود سببه في الأول ووجه الاحتمال ما تقدم.
قال دام ظله: والأقوى صحة ضمان المجهول كما في ذمته فيلزمه ما يقوم
(٨٥)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست