____________________
قال دام ظله: لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر.
أقول: قال الشيخ في المبسوط إذا تكفل رجلان (ببدن رجل) (لرجل خ) فسلمه أحدهما لم يبرء الآخر لأنه لا دليل عليه وتابعه ابن حمزة وابن البراج والأجود البراءة لأن المكفول لو سلم نفسه برئ الكفيل فكذا لو سلمه أحد الكفيلين والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: لو هرب المكفول أو غاب غيبة (منقطعة) فالأقرب إلزام الكفيل بالمال أو إحضاره مع احتمال برائته ويحتمل الصبر.
أقول: وجه القرب أن الكفيل وثيقة على الحق فإذا تعذر استيفاء الحق من جهة من عليه استوفى من الوثيقة كالرهن (ووجه الثاني) أنه لم يلتزم به كما لو ضمن المسلم فيه فانقطع لا يطالب برد رأس المال ولأن الحضور سقط عن المكفول به فيبرء الكفيل كما لو برئ المكفول من الدين (ووجه الثالث) أصالة بقاء الكفالة ولا يتناول المال فيتوقع المكنة وإلا لزم تكليف ما لا يطاق والأقوى الثالث.
قال دام ظله: ولو أسلم أحد الغريمين برئ الكفيل والمكفول على
أقول: قال الشيخ في المبسوط إذا تكفل رجلان (ببدن رجل) (لرجل خ) فسلمه أحدهما لم يبرء الآخر لأنه لا دليل عليه وتابعه ابن حمزة وابن البراج والأجود البراءة لأن المكفول لو سلم نفسه برئ الكفيل فكذا لو سلمه أحد الكفيلين والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: لو هرب المكفول أو غاب غيبة (منقطعة) فالأقرب إلزام الكفيل بالمال أو إحضاره مع احتمال برائته ويحتمل الصبر.
أقول: وجه القرب أن الكفيل وثيقة على الحق فإذا تعذر استيفاء الحق من جهة من عليه استوفى من الوثيقة كالرهن (ووجه الثاني) أنه لم يلتزم به كما لو ضمن المسلم فيه فانقطع لا يطالب برد رأس المال ولأن الحضور سقط عن المكفول به فيبرء الكفيل كما لو برئ المكفول من الدين (ووجه الثالث) أصالة بقاء الكفالة ولا يتناول المال فيتوقع المكنة وإلا لزم تكليف ما لا يطاق والأقوى الثالث.
قال دام ظله: ولو أسلم أحد الغريمين برئ الكفيل والمكفول على