على تقدير عدم اقتضاء مطلق البيع حق الممر، يمكنه التدرج إلى الانتفاع بتحصيل ممر بالعارية أو بالشراء، فأشبه ما لو بقي الممر. والبطلان، لعدم الانتفاع بها في الحال. وكذا لو نفى الممر احتمل الوجهان.
ولو كانت الأرض ملاصقة للشارع وأطلق البيع، صح الانتفاع بها في الحال، وليس للمشتري الاستطراق في ملك البائع، لأن العادة في مثلها الدخول من الشارع فينزل الأمر عليها. ولو كانت ملاصقة لملك المشتري فكالشارع، ولا يملك المشتري الاستطراق في الباقي.
ولو قال: بحقوقها، كان له الاستطراق في ملك البائع، سواء كانت ملاصقة للشارع أو لملك المشتري.
ولو باع دارا واستثنى لنفسه بيتا، فله الممران قال بحقوقه. ولو أطلق فالأقرب ذلك أيضا، سواء كان له طريق غيره على إشكال أو لا. ولو نفى الممر، صح وإن لم يكن له طريق غيره.
البحث الثالث (في شرط العلم بالقدر) يشترط العلم بالقدر فيما يكال أو يوزن، مبيعا كان أو ثمنا، سواء كان في الذمة كالسلم والنسية، أو معينا مشاهدا.
فلو قال: ملئ هذا البيت حنطة، أو بزنة هذه الضنجة ذهبا، لم يصح.
وكذا لو قال: بعت بما باع به فلان فرسه أو ثوبه، وهما يجهلانه أو أحدهما، لأنه غرر يسهل (1) الإخبار عنه. ولو قلنا في الصبرة بالصحة، احتمل هنا لامكان الاستكشاف وإزالة الجهالة.
وللشيخ (رحمه الله) قول بجواز بيع الصبرة المشاهدة مع جهالة القدر،