السلام: لا ربا إلا في النسيئة (1). ثم رجعوا إلى باقي الصحابة.
البحث الثاني (في شرائطه) وهي اثنان:
الأول: التماثل في الماهية، لقوله عليه السلام: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (2). وقول الصادق عليه السلام: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضل، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما بنظرة فإنه لا يصلح (3).
الثاني: التقدير بالكيل أو الوزن، لقول الصادق عليه السلام: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن (4). وفي العدد قولان. والنظر هنا في أمرين:
النظر الأول (التماثل) والمراد به هنا الاتحاد في الحقيقة وإن اختلف بالصفات العارضة، فكل شيئين يشملهما اسم خاص، فهما واحد بالحقيقة. وإن اختص كل واحد باسم، فهو مخالف للآخر، فالحنطة جنس واحد جيدها ورديها وصويبها وشينها. وكذا الشعير كله جنس.
وهل هما جنسان؟ الأقوى الاتحاد، لأن أحدهما يفسر بالآخر فكانا كنوعي الجنس الواحد، ولقول علي عليه السلام: ولا تبع قفيزا من حنطة