الفصل الخامس (في الصلاة عليه) وفيه مطالب:
المطلب الأول (المحل) يجب الصلاة على كل ميت مسلم، ومن هو بحكمه إذا بلغ ست سنين خاصة وصدره شهيد وغيره.
فلا يجوز الصلاة على الكافر ذميا كان أو مرتدا أو غيرهما بإجماع العلماء، ولقوله تعالى: (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا " (1) ولا يجب على المسلمين تكفينه ولا دفنه ولا غسله وإن كان ذميا، لأن الذمة قد انتهت بالموت.
والصبي من أولاد المسلمين إن بلغ ست سنين وجبت الصلاة عليه، لأنه الحد الذي يؤمر معه بالصلاة.
ولا يجب لو نقص سنه عن ذلك للأصل، ولأن الصلاة على الميت استغفار وشفاعة، فلا معنى للشفاعة فيمن لا يؤمر بالصلاة وجوبا ولا ندبا.
وسئل الصادق عليه السلام متى تجب عليه؟ قال: إذا كان ابن ست سنين (2).