ولو اتصل بناء إحدى القريتين بالأخرى، فسافر من إحداهما على طريقه الأخرى، اشترط مفارقتها معا، لصيرورتها كقرية واحدة. ولو كان بينهما فصل، اعتبر مفارقة قريته خاصة.
ولو كانت الخيام متفرقة، فلا بد من مجاوزتها ما دامت تعد حلة (1) واحدة، والخانان كالقريتين، ويعتبر مع مجاوزة الخيام مجاوزة مرافقها، كمطرح الرماد وملعب الصبيان والنادي ومعاطن الإبل، لأنها تعد من جملة مواضع إقامتهم.
ولو قصد المسافة وخرج، فمنع عن السفر بعد خفاء الجدران والأذان، فإن بقي على نية السفر لو زال المانع، قصر إلى شهر. ولو غير النية أو تردد، أتم، لانتفاء الشرط وهو القصد.
ولو سافر في المركب فردته الريح بعد خفائهما حتى ظهر أحدهما، أتم لدخوله في الحضر.
ولو أحرم في السفينة قبل أن يسير وهي في الحضر، ثم سارت حتى خفي الأذان والجدران، لم يجز له القصر، لأنه دخل في الصلاة على التمام.
ولو خرج من البلد إلى حيث يجوز له الترخص، فرجع إليه لحاجة عرضت له، لم يترخص حال رجوعه وخروجه ثانيا من البلد، لخروجه عن اسم المسافر بعوده إلى بلده، فإذا وصل إلى حد الخفاء قصر. ولو كان غريبا، فله استدامة الترخص وإن دخل إلى البلد. ولو كان رجوعه بعد قطع المسافة، فإنه يقصر في رجوعه وخروجه ثانيا.
البحث الثالث (استمرار القصد) واستمرار قصد السفر شرط في القصر، فلو قطع نية السفر في أثناء