نهاية الإحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥
ولو لم تبلغ حصة العامل نصابا، فلا زكاة ولا أثر للخلطة عندنا، والأقرب أنه لا يلزمه إخراج الزكاة قبل القسمة، لأنه لا يعلم سلامة نصيبه له إلا مع المقاسمة، وحينئذ يزكيه لما مضى.
ويحتمل الوجوب في الحال، لتمكنه من الاقتسام في الحال، فأشبه الوديعة عند الغير.
ثم إن أخرج الزكاة من مال آخر، فله مطلقا. وإن أراد الإخراج من مال القراض، فله الاستبداد. ويحتمل أن يكون للمالك منعه، لأنه وقاية فيمنعه إلى أن يسلم إليه رأس ماله.
الثامن عشر: الدين لا يمنع زكاة العين، ولا زكاة التجارة عندنا وإن فقد غيره، لعموم الأمر ولاختلاف المحل، فالدين محله الذمة والزكاة العين.
المطلب الثاني (في باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة) وهي الأول: جميع الغلات غير الأربع يستحب فيه الزكاة، كالأرز والماش والعدس والذرة والهرطمان والباقلي، وغير ذلك من جميع ما نبتته الأرض من المكيلات والموزونات، لعموم قوله عليه السلام: فيما سقت السماء العشر (1).
وحملناه على الندب في الأجناس المغائرة للأربع لقول الصادق عليه السلام:
وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك (2).
وحكم ما يستحب فيه الزكاة من هذه الغلات، حكم ما يجب فيه من النصاب وقدر المخرج واعتبار السقي وإخراج المؤن.
ولا زكاة في الخضراوات كالقثاء والباذنجان وسائر البقول، لقوله عليه

(١) جامع الأصول ٥ / ٣٣٣.
(٢) وسائل الشيعة ٦ / 34 ح 4 و 5 و 6 وغيرها.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 379 380 381 ... » »»
الفهرست