وصورتها: أن يقوم الإمام ويصف المسلمين صفين وراءه، ويحرم بهم جميعا يركع بهم، ويسجد بالأولى خاصة وتقوم الثانية للحراسة. فإذا قام الإمام بالأولى سجد الصف الثاني، ثم ينتقل كل من الصفين مكان صاحبه، فإذا ركع الإمام ركعوا جميعا، ثم يسجد بالصف الذي يليه، ويقوم الثاني الذي كانوا أولا لحراستهم، فإذا جلس بهم سجدوا وسلم بهم جميعا.
ولم يثبت عندي نقلها عن أهل البيت عليهم السلام.
الثالث: صلاة بطن النخل، وقد روي أنه عليه السلام صلى الظهر، فصف ببعض أصحابه خلفه، وبعضهم جعله بإزاء العدو للحراسة، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم انطلق الذين صلوا فوقفوا موقف أصحابهم للحراسة، ثم جاء أولئك فصلى بهم الظهر مرة ثانية ركعتين، الأولى له فرض والثانية سنة (1).
وهذه لا تحتاج إلى مفارقة الإمام، ولا إلى تعريف كيفية الصلاة، ولا إلى كلفة، بل ليس فيها أكثر من أن الإمام في الثانية متنفل والمأموم مفترض، وليس فيها مخالفة لصلاة الآمن أيضا.
وأما ما روي أنه عليه السلام صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعتين من غير تسليم، حتى كانت له أربعا وللمأمومين ركعتين، ومن أنه صلى بكل طائفة ركعة، فيكون له ركعتان وللمأمومين ركعة واحدة، فبعيد من الصواب في النقل.
الرابع: صلاة شدة الخوف وسيأتي بيانها.
البحث الثالث (في الشرائط) يشترط في صلاة ذات الرقاع أمور: