المطلب الثاني (في من يجب عليه) شرائط الوجوب عشرة: الأول البلوغ. الثاني العقل. الثالث الذكورة.
الرابع الحرية. الخامس السلامة من المرض. السادس السلامة من العمى.
السابع السلامة من العرج. الثامن عدم الشيخوخة المانعة من الحراك. التاسع أن لا يكون مسافرا. العاشر: أن لا يكون على رأس أكثر من فرسخين.
وليس الإسلام شرطا في الوجوب، لأن الكفار عندنا مخاطبون بالشرائع.
والعقل شرط في الوجوب والصحة معا، والبواقي شرط في الوجوب لا الصحة.
ويستحب إحضار الصبي الجمعة للتمرين، خصوصا المراهق. ولا يجب على المرأة إجماعا، لقوله عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو صبي أو مريض (1). فإن حضرن الجمعة صحت منهن ولم تنعقد بهن.
ويستحب للعجائز الحضور مع إذن أزواجهن، لانتفاء الفتنة فيهن.
ويكره للشواب لما فيه من الافتتان.
والعبد لا تجب عليه لجمعة، لما تقدم في الحديث، ولأنه محبوس على السيد فأشبه المحبوس في الدين. ولا فرق بين المخارج وغيره، فإن أذن له السيد استحب له الحضور، فإن حضر حينئذ وجبت عليه، ولا يجب عليه الحضور، لأن الحقوق الشرعية تتعلق بخطاب الشرع لا بإذن السيد.
والقن والمدبر والمكاتب بنوعيه وأم الولد سواء، لبقاء الرق. وكذا لو انعتق بعضه، فإن هاياه مولاه واتفقت الجمعة في يومه، فالأقرب عدم الوجوب. ولو ألزمه مولاه بالحضور، احتمل الوجوب، لوجوب طاعته في غير العبادة، ففيها أولى.