جلوسا، ويتقدمهم بركبتيه للرواية (1). ويومون للركوع والسجود. ويكون السجود أخفض.
ولو تقدمت سفينة المأموم، فإن استصحب نية الايتمام، بطلت صلاته، لفوات الشرط، وهو عدم التقدم، خلافا للشيخ. ولو عدل إلى نية الانفراد، صحت.
البحث الثالث (في الاجتماع في الموقف) يجب العلم بالأفعال الظاهرة للإمام، ليتمكن من متابعته، وإنما يكون بالمشاهدة للإمام، أو لبعض الصفوف، أو بسماع صوت الإمام، أو صوت المترجم في حق الأعمى والبصير الذي لا يشاهد لظلمة وغيرها، أو بهداية غيره إن كان أصم (2) أو في ظلمة.
فإن كان الإمام والمأموم في مسجد واحد، صح الاقتداء، إن لم يتباعد المأموم عن الإمام بما يعد تباعدا فاحشا في العرف، إلا مع إيصال الصفوف، فإنه يصح الاقتداء وإن بعد جدا، لقول الباقر عليه السلام: إذا صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى، فليس ذلك لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة (3).
ولا فرق في المنع من التباعد بين أن يجمعهما مسجد أولا للعموم والقرب والبعد الحوالة فيهما على العرف لعدم التنصيص. نعم يستحب أن