والخبز الأبيض والأسمر وغير ذلك، لصدق الاسم عليها.
السابع: الصحيح والمكسر جنس واحد، والتبر والمضروب واحد.
النظر الثاني (في النقدين) قد عرفت فيما تقدم أن شرط الربا الكيل أو الوزن في المبيع، فلا ربا فيما لا يدخلانه، كالثياب والأقمشة وغيرها، لأن الصادق عليه السلام سئل عن البيضة بالبيضتين؟ فقل: لا بأس به. والثوب بالثوبين قال: لا بأس به.
والفرس بالفرسين فقال: لا بأس به، ثم قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، وإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد (1). وهذا نص في الباب.
إذا عرفت هذا فقد اختلف علماؤنا في المعدود هل يثبت فيه الربا؟
والأقوى عدمه، لما تقدم من الحديث، وللأصل الدال على تسويغ البيع مطلقا، خرج عنه ما وقع الاتفاق عليه بالدليل، فيبقي الباقي على الأصل، فيجوز بيع البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين. وقيل: بل يثبت فيه، لأنه أحد المقادير فأشبه الكيل أو الوزن.
إذا ثبت هذا فالربا ثابت بالنص لا بعلة من العلل، لكن الشرع جعل له ضابطا وهو أمور ثلاثة:
الأول: أن يكون الانتقال بالبيع، فلو دفع إليه درهما فأعطاه درهمين، أو وهبه دينارا فوهبه دينارين، لم يكن هناك ربا. والصلح الأقرب أنه عقد قائم بنفسه غير ملحق بغيره.
الثاني: أن يكون العوضان من جنس واحد، فلو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا إجماعا. وفي النسية إذا كان من المكيلات أو الموزونات قولان،