ولو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم، أو قال مثله في الثوب أو الأرض، فإن خرج كما ذكر، صح البيع إن باعهما على هذا التقدير.
وإن خرج زائدا أو ناقصا، احتمل البطلان، لأنه باع جملة الصبرة بالعشرة، بشرط مقابلة كل صاع بدرهم، والجمع بينهما عند الزيادة والنقصان محال. والصحة للإشارة إلى الصبرة ويلغى الوصف، فإن خرج ناقصا تخير المشتري، فيحتمل بين الإمضاء بجميع الثمن لمقابلة الصبرة به، أو بالقسط لمقابلته كل صاع بدرهم.
وإن خرج زائدا، احتمل أن تكون الزيادة للمشتري، لأن جملة الصبرة مبيعة منه فلا خيار له، وفي البائع إشكال، ينشأ: من رضاه ببيع الجميع، وأن يكون للبائع فلا خيار له. والأقرب ثبوته للمشتري، إذ لم يسلم إليه جميع الصبرة.
وإذا جوزنا بيع الصبرة المشاهدة مع جهالة القدر، فلو كانت على موضع من الأرض فيه ارتفاع وانخفاض، ثبت الخيار هنا عند معرفة مقدار الصبرة، أو التمكن من تخمينها برؤية ما تحتها.
ولو باع الصبرة والمشتري يظن أنها على استواء الأرض، ثم بان تحتها ارتفاع، احتمل لبطلان في أصل العقد، لأنا تبينا بالآخر أن العيار لم يفد علما. والصحة مع الخيار للمشتري، تنزيلا لما ظهر منزلة العيب والتدليس.
ولو قال: بعتك هذه الصبرة إلا صاعا، فإن علما قدر الصيعان، وإلا فالوجهان.
البحث الرابع (في شرط العلم بالصفة) يشترط العلم بصفة البيع، إما بالمشاهدة، أو بالوصف الرافع للجهالة،