السلم، لأن اللفظ والوصف يمكن الرجوع إليه عند الإشكال، والأقرب عندي الصحة، إذ المشاهدة أبلغ في العلم من الوصف.
وإن قال: بعتك الحنطة التي في هذا البيت، وهذا الأنموذج منها، فإن لم يدخل الأنموذج في البيع، احتمل الصحة تنزيلا منزلة استقصاء الوصف.
والمنع، لأن المبيع غير مرئي، ولا يشبه استقصاء الوصف. وإن أدخله في المبيع، احتمل الصحة، كما رأى بعض الصبرة. والمنع.
ومسألة الأنموذج إنما نفرض في المتماثلات.
ولو كان الشئ مما يستدل برؤية بعضه على الباقي، فإن كان المرئي صونا للباقي، كقشر الرمان والبيض والجوز، كفى رؤيته وإن كان المقصود مستورا، لأن صلاحه في بقائه فيه، فإن خرج سليما لزم البيع، وإلا وجب الأرش. ولو لم يكن لمكسوره قيمة كالبيض الفاسد، فالأرش جميع الثمن.
ولا يصح بيع اللب وحده، لأن تسليمه لا يمكن إلا بكسر القشر وفيه تغير عين المبيع. الوجه عندي الصحة مع سقوط القشر عن التقويم.
ولو رأى المبيع من تحت الماء الشفاف، أو من وراء قارورة وشبهها، فإن حصلت المعرفة التامة صح البيع، وإلا فلا. وكذا الأرض إذا علاها الماء الصافي وشاهدها أو الحرث فيه، وإن لم يكن المرئي صونا للباقي، لم يصح بيعه إلا مع المشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة.
البحث الخامس (في بقايا مسائل هذا الباب) الأول: قد بينا أن العلم بالمبيع والثمن قدرا ووصفا شرط، فلو جهلاه أو أحدهما لم يجز العقد، فإن وكلا عارفا به صح البيع، لانتفاء الغرر عن العقد. وكذا لو أجاز الجاهل بيع الفضولي العالم على إشكال، ينشأ: من أن الإجازة إنشاء عقد أو تقريره.