السادس: يستحب إطالة السجود والركوع. وينبغي أن يكون زمان ركوعه بقدر قراءته، لقول الباقر عليه السلام: وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود، فإن تجلى قبل أن يفرغ فأتم ما بقي (1). وقال الباقر عليه السلام: ويطيل الركوع والسجود (2).
السابع: يستحب أن يكبر كلما انتصب من الركوع إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، ولأن الركوعات وإن تكررت فهي تجري مجرى ركعة واحدة، فيكون " سمع الله لمن حمده " في آخرها كغيرها من الفرائض.
الثامن: يستحب أن يقنت خمس مرات في القيام الثاني من الركوعات والرابع والسادس والثامن والعاشر، لقول الباقر والصادق عليهما السلام:
والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، ثم في الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة (3). ولأنه سائل والقنوت مظنة الإجابة فشرع، كما قنت النبي صلى الله عليه وآله على المشركين.
التاسع: يستحب الجهر بالقراءة في الكسوفين، لأن النبي وعليا عليهما السلام جهرا بالقراءة في كسوف الشمس (4)، ولو خافت، لم يكن به بأس.
المطلب الثالث (في الموجب) هذه الصلاة تجب عند كسوف الشمس وخسوف القمر، لقوله عليه السلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا (5).