حاجة إلى أن يعطيه من عندنا.
ولو ضمن بغير إذنه، فكذلك، وإن كان الضامن خاصة معسرا، فإن ضمن بإذنه لم يعط، لأن له الرجوع. وإن ضمن بغير إذنه أعطي، إذ لا ملجئ له سوى ما نعطيه ولو كان المعسر المضمون عنه خاصة، جاز أن يعطي المضمون عنه. وفي الضامن إشكال، ينشأ: من أنه دين من تحمل لإصلاح ذات البين، فيقضي مع اليسار، ومن أن المصلحة هنا جزية، فلا يلتفت إليها، بخلاف المصلحة الكلية. والغارم إنما يعطي مع بقاء الدين، فإذا أداه من ماله لم يقض، لأنه خرج عن كونه غارما.
وكذا لو بذل في الابتداء ماله فيه، لم يعط، بخلاف ما لو استدان لعمارة المسجد أو قرى الضيف أعطي مع الفقر.
ويجوز صرف السهم إلى الغارم بغير إذن صاحب الدين، وإلى صاحب الدين بإذن المديون، وبدون الأذن إشكال. ولو منعناه سقط من الدين قدر المصروف.
ويجوز القضاء عن الميت الغارم والمقاصة، وإن كان واجب النفقة، جاز القضاء عنه والمقاصة للعموم. ولو صرف السهم في غير القضاء، ارتجع.
ولو ادعى الغرم، صدق قوله بغير يمين، لأصالة صدق المسلم، ما لم يكذبه الغريم.
الصنف السابع (سبيل الله) قيل: إنه مختص بالغزاة المجاهدين في سبيل الله، وهم قسمان:
الأول: المطوعة، وهم المشتغلون بحرفهم وصنائعهم يغزون إذا نشطوا، ولا يأخذون من الفئ.