عليها، قال: لا بأس (1). لا يعطى بيع الدين بمثله، لجواز أن تكون الأعيان موجودة.
وإذا كان لإنسان على صيرفي دراهم أو دنانير، فيقول له: حول الدنانير إلى الدراهم، أو الدراهم إلى الدنانير وساعره على ذلك، قال الشيخ: يجوز وإن لم يوازنه في الحال ولا يناقده، لأن النقدين جميعا من عنده.
ولأن إسحاق بن عمار قال للصادق عليه السلام: يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول: كذا وكذا، فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: نعم، فيقول: حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيته السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إني لم أوازنه ولم أناقده وإنما كلام بيني وبينه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت:
بلى، قال: لا بأس (2).
ومنع بعض الأصحاب من ذلك إلا أن يتقابضا في المجلس، لأنه صرف وشرطه التقابض في المجلس.
ويحتمل أن يقال: إذا كان القول على جهة التوكيل صح، وإن تفرقا قبل القبض، لكن لا يكون ذلك بيعا في الحال بل توكيلا فيه.
المطلب الثاني (في اللواحق) وهي تسعة عشر بحثا:
الأول: إذا تصارفا وتفرقا قبل الوزن والنقد، صح إذا تقابضا، فلو اشترى منه مائة درهم بعشرة دنانير، ودفع كل منهما إلى صاحبه أكثر من الحق