البحث السابع (في العربون) العربون والعربات هو الأربون والأربات بمعنى واحد، روي أنه عليه السلام نهى عنه، وله تفسيران: (1) الأول: أن يشتري سلعة من غيره ويدفع إليه دراهم على أنه إن أخذ السلعة فهي من الثمن، وإلا فهي إلى المدفوع إليه مجانا.
الثاني: أن يدفع دراهم إلى صانع ليعمل له ما يريد من صياغة خاتم، أو حرز خف، أو نسج ثوب، أو خياطة، أو غير ذلك على أنه إن رضيه فالمدفوع من الثمن، وإلا لم يسترده منه. وهما متقاربان.
والوجه فيه المنع للنهي عنه، ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض فلا يصح، كما لو شرطه لأجنبي. ولأنه بمنزلة الخيار المجهول، لأنه شرط له رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما.
ولو دفع إليه درهما قبل البيع وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري، فإن لم اشترها منك فهذا الدرهم لك، ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن صح، لأن البيع خلا عن الشرط المبطل، فإن لم يشتر السلعة لم يستحق البائع الدرهم، لأنه أخذه بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه، ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره وتأخيره بيعه من أجله.
خاتمة:
تشتمل على مسائل:
الأول: نهى عليه السلام عن بيع المجر، فقيل: ما في الرحم.
وقيل: الربا، وقيل: المحاقلة والمزابنة.