والعدل، لأن هشام بن سالم سأل الصادق عليه السلام عن شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم (١).
المطلب الثاني (في المصلي) أولى الناس بالصلاة أولاهم بالميراث، لقوله تعالى ﴿وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (٢) وهو أولى من الوصي إذا أوصى إليه الميت بالصلاة عليه، للآية، ولأنها ولاية يترتب ترتب العصبات، فكان الولي أولى، كولاية النكاح. وقول الصادق عليه السلام: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب (٣). وهو أولى من الوالي للآية والخبر.
نعم إمام الأصل أولى من كل أحد. ويجب على الولي تقديمه، لأن عليا عليه السلام قال: الإمام من صلى على الجنازة. وقال عليه السلام: إذا حضر سلطان الله جنازة، فهو أحق بالصلاة عليها أن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب (٤).
ولو لم يقدمه الولي، فالأولى أن له التقدم، لأن له من الولاية ما كان للنبي صلى الله عليه وآله، وقد قال الله تعالى: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ (5) ويحتمل المنع، لما تقدم من حديث علي عليه السلام.
وإذا تعدد الأولياء كان الأب أولى من الجد، لأنه الوارث له دونه، ومن الولد وإن شاركه، لأنه أرق وأشفق عليه، فدعاؤه لابنه أقرب إلى الإجابة.
والجد للأب أولى من الأخ للأبوين. والإبن وإن نزل أولى من الجد، لأنه أحق