ولو بدى الصلاح في حياته، وجبت الزكاة وأخرجت من الأصل قبل الدين، لتعلقه بالذمة وتعلقها بالعين.
ولو اطلع بعد موته، فالنماء للورثة، ولا يصرف إلى دين الغرماء إلا إذا قلنا الدين يمنع الميراث، فحكمها حكم ما لو وجد قبل موته.
فائدة (تتعلق بالخرص) روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم. وبعث عليه السلام عبد الله بن رواحة يخرص على يهود نخلهم حين تطيب الثمار (1).
وهو مشروع مستحب، وليس واجبا إجماعا. وليس تخمينا بل هو اجتهاد في معرفة الثمرة وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير، فهو كتقويم المتلفات.
ووقته: حين بدو صلاح الثمرة، اقتداءا بفعله عليه السلام حيث كان يبعث من يخرص النخل حين يطيب. ولأنه وقت الأمن على الثمرة من الجائحة.
ولأن الفائدة من الخرص معرفة الزكاة وإطلاق أرباب الثمار في التصرف فيها، والحاجة إنما تدعو إلى ذلك حين يبدو الصلاح وتجب الزكاة فيه.
ولا يفيد التضمين ولا يصير حق المساكين بخرصانه في ذمة رب المال، بل يبقى على ما كان، ويفيد معرفة المقدار، ولا يؤثر في نقل الحق إلى ذمته.
ويكفي الخارص الواحد، لأنه عليه السلام اكتفى به، ولأنه مجتهد يعمل على اجتهاده، فكان كالحاكم. ولا فرق في الاكتفاء به بين أن يكون الخرص على صبي أو مجنون أو غائب أو على أضدادهم.