الشهيدة بأن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنا (1). وسئل الصادق عليه السلام هل تؤم المرأة النساء؟ فقال: لا بأس (2). ولأنهن من أهل الفرض، فسنت لهن الجماعة كالرجال.
وهو مستحب لا مكروه، وتقف في وسطهن للرواية (3)، ولأن ذلك أستر كالعراة. فإن تقدمت صحت الصلاة، كالرجل لو صلى وسط الرجال.
والحرة بالإمامة أولى من الأمة، كالحر مع العبد، لأنها أجمل، ولأنها تستتر في الصلاة. ولو تقدمت الأمة، جاز وإن صلت مكشوفة الرأس لصحتها ولأنه فرضها. فإن أعتقت في الأثناء، أو قبل الصلاة ولم تعلم وعلمت الحر، جاز لها الايتمام بها، لأنها صلاة مشروعة. وكذا العالم بنجاسة ثوب إمامه الجاهل بها، إن لم توجب الإعادة في الوقت لو علم.
ويصح أن يؤم الرجل النساء الأجانب، لأنه عليه السلام صلى بأنس وبأمه أو خالته. وكذا يصلي بالصبي في الفرض والنفل الذي يسوغ الجماعة فيه، لأنه عليه السلام أم ابن عباس وهو صبي.
وللخنثى أن تؤم المرأة، لأن أدون أحوالها المساواة. ولا يجوز أن يؤم مثلها ولا رجلا ولا أن تأتم بالمرأة لجواز أن تكون امرأة والمأموم رجلا.
البحث الثاني (في عدم التقدم في الموقف) لا يجوز أن يتقدم المأموم إمامه في الموقف، فإن فعل بطلت صلاته، سواء تقدم عند التحريم أو في الأثناء، لأنه عليه السلام تقدم وكذا الصحابة والتابعون. ولأنه أخطأ موقفه إلى موقف ليس بموقف لأحد من المأمومين